هل يجب طواف الوداع في العمرة؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
لقد ذهبتُ للعمرة في إجازة الربيع، وعند عودتي اختلفتُ مع أحد زملائي في طواف الوداع: هل هو واجب أو غير واجبٍ؟ واستدللتُ بفتوى الشيخ الحبيب ابن عثيمين حفظه الله، وعند عودتي إلى مكان إقامتي وجدتُ فتوى أخرى لبعض العلماء بعدم الوجوب.
السؤال: هل أخذي فتوى عدم الوجوب مع اعتقادي أنَّ الوجوب هو الأحوط يُعتبر ذلك من تتبع الرخص عند الفقهاء؟ ثم هل لكم جزاكم الله خيرًا التفصيل في المسألة؛ لأنها مهمة لطالب العلم وفَّقكم الله لكلِّ خيرٍ؟
الجواب:
الوداع في العمرة اختلف فيه العلماء: فمنهم مَن أوجبه كالحج، ومنهم مَن لم يُوجبه، والصواب أنه لا يجب في العمرة؛ لأنَّ الرسول ﷺ لم يأمر به المعتمرين، ولم يُودّع لما اعتمر في عمرة القضاء، ولم يأمر المعتمرين في حجَّة الوداع أن يطوفوا لما خرجوا من مكة، وهم يخرجون إلى خارج مكة، ويرعون الإبل خارج مكة، ولم يأمرهم بالوداع، ولما أحرموا يوم الثامن من مكة لم يأمرهم بالوداع.
فليس للعمرة وداعٌ واجب، ومَن ودَّع فلا بأس، الطواف عبادة، خير عظيم، إذا ودَّع طيب، ولكن لا يلزم، إنما الوداع الواجب في الحج؛ لقول النبي ﷺ: لا ينفرنَّ أحدٌ منكم حتى يكون آخر عهده في البيت، قال ابنُ عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني: الحجاج، هذا جاء في الحُجَّاج، كانوا ينصرفون من مِنى في كل وجهٍ بغير وداعٍ، فأمرهم أن يُودِّعوا عليه الصلاة والسلام.
ولأن العمرة عبادة مُطلقة في جميع الزمان، وشأنها التَّخفيف والتيسير، فلهذا لم يُشرع فيها إلا الطَّواف والسَّعي والتَّقصير، فهي زيارة للبيت، فلا يلزم فيها الوداع.
ولكن مَن ودَّع فحسنٌ، إذا تيسر له الوداع حسن؛ عملًا بالخير واحتياطًا، وإلا فالدليل يدل على عدم وجوب الوداع في العمرة، والأمر في هذا واسعٌ، والحمد لله.
لقد ذهبتُ للعمرة في إجازة الربيع، وعند عودتي اختلفتُ مع أحد زملائي في طواف الوداع: هل هو واجب أو غير واجبٍ؟ واستدللتُ بفتوى الشيخ الحبيب ابن عثيمين حفظه الله، وعند عودتي إلى مكان إقامتي وجدتُ فتوى أخرى لبعض العلماء بعدم الوجوب.
السؤال: هل أخذي فتوى عدم الوجوب مع اعتقادي أنَّ الوجوب هو الأحوط يُعتبر ذلك من تتبع الرخص عند الفقهاء؟ ثم هل لكم جزاكم الله خيرًا التفصيل في المسألة؛ لأنها مهمة لطالب العلم وفَّقكم الله لكلِّ خيرٍ؟
الجواب:
الوداع في العمرة اختلف فيه العلماء: فمنهم مَن أوجبه كالحج، ومنهم مَن لم يُوجبه، والصواب أنه لا يجب في العمرة؛ لأنَّ الرسول ﷺ لم يأمر به المعتمرين، ولم يُودّع لما اعتمر في عمرة القضاء، ولم يأمر المعتمرين في حجَّة الوداع أن يطوفوا لما خرجوا من مكة، وهم يخرجون إلى خارج مكة، ويرعون الإبل خارج مكة، ولم يأمرهم بالوداع، ولما أحرموا يوم الثامن من مكة لم يأمرهم بالوداع.
فليس للعمرة وداعٌ واجب، ومَن ودَّع فلا بأس، الطواف عبادة، خير عظيم، إذا ودَّع طيب، ولكن لا يلزم، إنما الوداع الواجب في الحج؛ لقول النبي ﷺ: لا ينفرنَّ أحدٌ منكم حتى يكون آخر عهده في البيت، قال ابنُ عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني: الحجاج، هذا جاء في الحُجَّاج، كانوا ينصرفون من مِنى في كل وجهٍ بغير وداعٍ، فأمرهم أن يُودِّعوا عليه الصلاة والسلام.
ولأن العمرة عبادة مُطلقة في جميع الزمان، وشأنها التَّخفيف والتيسير، فلهذا لم يُشرع فيها إلا الطَّواف والسَّعي والتَّقصير، فهي زيارة للبيت، فلا يلزم فيها الوداع.
ولكن مَن ودَّع فحسنٌ، إذا تيسر له الوداع حسن؛ عملًا بالخير واحتياطًا، وإلا فالدليل يدل على عدم وجوب الوداع في العمرة، والأمر في هذا واسعٌ، والحمد لله.
الفتاوى المشابهة
- طواف الوداع - الفوزان
- هل للعمرة طواف وداع ؟ - ابن عثيمين
- حكم طواف الوداع في العمرة هل يلزم أم لا؟ - ابن باز
- حكم طواف الوداع للعمرة - ابن باز
- حكم طواف الوداع في العمرة - ابن عثيمين
- هل طواف الوداع واجب في العمرة؟ - ابن باز
- ما هو القول الصحيح في طواف الوداع بالنسبة للعمرة؟ - ابن باز
- حكم طواف الوداع في العمرة - ابن عثيمين
- هل للعمرة طواف الوداع ؟ - الالباني
- سائل يقول : هل للعمرة طواف وداع .؟ - ابن عثيمين
- هل يجب طواف الوداع في العمرة؟ - ابن باز