حكم مصافحة الطالب لزميلته
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: ما حكم مصافحة الطالب لزميلته في الدراسة؟ وماذا يفعل لو مدت يدها للسلام عليه؟
ج: لا تجوز الدراسة المختلطة مع الفتيات في محل واحد، أو في مدرسة واحدة، أو في كراس واحدة، بل هذا من أعظم أسباب الفتنة، فلا يجوز للطالب ولا للطالبة هذا الاشتراك، لما فيه من الفتن.وليس للمسلم أن يصافح المرأة الأجنبية عنه ولو مدت يدها إليه، ويخبرها أن المصافحة لا تجوز للرجال الأجانب؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال حين بيعته للنساء: إني لا أصافح النساء.
وثبت عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: (والله ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام) وقد قال الله : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا [الأحزاب:21] ولأن المصافحة للنساء من غير محارمهن من وسائل الفتنة للطرفين، فوجب تركها.
أما السلام الشرعي الذي ليس فيه فتنة ومن دون مصافحة ولا ريبة ولا خضوع بالقول ومع الحجاب وعدم الخلوة، فلا بأس به، لقول الله عز وجل: يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا [الأحزاب:32] ولأن النساء في عهد النبي ﷺ كن يسلمن عليه ويستفتينه فيما يشكل عليهن، وهكذا كانت النساء يستفتين أصحاب رسول الله ﷺ فيما يشكل عليهن.
أما مصافحة المرأة للنساء ولمحارمها من الرجال كأبيها وأخيها وعمها وغيرهم من المحارم، فليس في ذلك بأس. والله ولي التوفيق.
ج: لا تجوز الدراسة المختلطة مع الفتيات في محل واحد، أو في مدرسة واحدة، أو في كراس واحدة، بل هذا من أعظم أسباب الفتنة، فلا يجوز للطالب ولا للطالبة هذا الاشتراك، لما فيه من الفتن.وليس للمسلم أن يصافح المرأة الأجنبية عنه ولو مدت يدها إليه، ويخبرها أن المصافحة لا تجوز للرجال الأجانب؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال حين بيعته للنساء: إني لا أصافح النساء.
وثبت عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: (والله ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام) وقد قال الله : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا [الأحزاب:21] ولأن المصافحة للنساء من غير محارمهن من وسائل الفتنة للطرفين، فوجب تركها.
أما السلام الشرعي الذي ليس فيه فتنة ومن دون مصافحة ولا ريبة ولا خضوع بالقول ومع الحجاب وعدم الخلوة، فلا بأس به، لقول الله عز وجل: يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا [الأحزاب:32] ولأن النساء في عهد النبي ﷺ كن يسلمن عليه ويستفتينه فيما يشكل عليهن، وهكذا كانت النساء يستفتين أصحاب رسول الله ﷺ فيما يشكل عليهن.
أما مصافحة المرأة للنساء ولمحارمها من الرجال كأبيها وأخيها وعمها وغيرهم من المحارم، فليس في ذلك بأس. والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- الحكمة من عدم مصافحة النساء - اللجنة الدائمة
- حكم مصافحة النساء للرجال - ابن باز
- هل تجوز المصافحة لغير المحارم؟ - ابن باز
- حكم مصافحة غير المحارم من النساء - ابن باز
- حكم مصافحة النساء الأجنبيات - ابن باز
- ما حكم مصافحة الرجال للنساء؟ - ابن باز
- حكم مصافحة المرأة لغير محارمها - ابن باز
- حكم مصافحة الرجال للنساء غير المحارم - ابن باز
- ما حكم مصافحة النساء؟ - ابن باز
- ما حكم مُصافحة النساء؟ - ابن باز
- حكم مصافحة الطالب لزميلته - ابن باز