الحكم على حديث: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: بالنسبة لهذا الحديث لا ندري ما صحته، وهو: (نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع).
ج: هذا يروى عن بعض الوفود وفي سنده ضعف، يروى أنهم قالوا عند النبي ﷺ: (نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع) يعنون أنهم مقتصدون. هذا المعنى صحيح لكن السند فيه ضعيف. [يراجع في زاد المعاد، والبداية والنهاية لابن كثير].
وهذا ينفع الإنسان إذا كان يأكل على جوع أو حاجة، وإذا أكل لا يسرف في الأكل، ويشبع الشبع الزائد، أما الشبع الذي لا يضر فلا بأس به.
فالناس كانوا يأكلون ويشبعون في عهد النبي ﷺ وفي غيره، ولكن يخشى من الشبع الظاهر الزائد، وكان النبي ﷺ في بعض الأحيان يدعى إلى ولائم، ويضيف الناس ويأمرهم بالأكل فيأكلون ويشبعون، ثم يأكل بعد ذلك -عليه الصلاة والسلام- ومن بقي من الصحابة.
وفي عهده يروى أن جابر بن عبدالله الأنصاري دعا النبي ﷺ يوم الأحزاب، يوم غزوة الخندق، إلى طعام على ذبيحة صغيرة -سخلة- وعلى شيء من شعير، فأمر النبي ﷺ أن يقطع الخبز واللحم، وجعل يدعو عشرة عشرة، فيأكلون ويشبعون، ثم يخرجون ويأتي عشرة آخرون، وهكذا، فبارك الله في الشعير وفي السخلة، وأكل منها جمع غفير، وبقي منها بقية عظيمة حتى صرفوها للجيران.
والنبي ﷺ ذات يوم أيضا سقى أهل الصفة لبنا، قال أبو هريرة: فسقيتهم حتى رووا، ثم قال النبي ﷺ: اشرب يا أبا هريرة قال شربت، ثم قال: اشرب فشربت، ثم قال: اشرب فشربت، ثم قلت والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكًا، ثم أخذ النبي ﷺ ما بقي، وشرب -عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على جواز الشبع وجواز الري، لكن من غير مضرة.
ج: هذا يروى عن بعض الوفود وفي سنده ضعف، يروى أنهم قالوا عند النبي ﷺ: (نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع) يعنون أنهم مقتصدون. هذا المعنى صحيح لكن السند فيه ضعيف. [يراجع في زاد المعاد، والبداية والنهاية لابن كثير].
وهذا ينفع الإنسان إذا كان يأكل على جوع أو حاجة، وإذا أكل لا يسرف في الأكل، ويشبع الشبع الزائد، أما الشبع الذي لا يضر فلا بأس به.
فالناس كانوا يأكلون ويشبعون في عهد النبي ﷺ وفي غيره، ولكن يخشى من الشبع الظاهر الزائد، وكان النبي ﷺ في بعض الأحيان يدعى إلى ولائم، ويضيف الناس ويأمرهم بالأكل فيأكلون ويشبعون، ثم يأكل بعد ذلك -عليه الصلاة والسلام- ومن بقي من الصحابة.
وفي عهده يروى أن جابر بن عبدالله الأنصاري دعا النبي ﷺ يوم الأحزاب، يوم غزوة الخندق، إلى طعام على ذبيحة صغيرة -سخلة- وعلى شيء من شعير، فأمر النبي ﷺ أن يقطع الخبز واللحم، وجعل يدعو عشرة عشرة، فيأكلون ويشبعون، ثم يخرجون ويأتي عشرة آخرون، وهكذا، فبارك الله في الشعير وفي السخلة، وأكل منها جمع غفير، وبقي منها بقية عظيمة حتى صرفوها للجيران.
والنبي ﷺ ذات يوم أيضا سقى أهل الصفة لبنا، قال أبو هريرة: فسقيتهم حتى رووا، ثم قال النبي ﷺ: اشرب يا أبا هريرة قال شربت، ثم قال: اشرب فشربت، ثم قال: اشرب فشربت، ثم قلت والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكًا، ثم أخذ النبي ﷺ ما بقي، وشرب -عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على جواز الشبع وجواز الري، لكن من غير مضرة.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم الذي يملأ بطنه من الطعام حتى يشبع ويستف... - الالباني
- حكم الشِّبَع والرِّيّ من الطعام والشراب - ابن باز
- حكم الأكل مع غير المسلمين وأكل ما أهل لغير الله - ابن باز
- حكم إلقاء السلام على قوم يأكلون - ابن باز
- لوفرضنا أن أحد الإخوان جاع فذهب إلى أحد الإخ... - ابن عثيمين
- كان يأكل حتى أقيمت الصلاة - اللجنة الدائمة
- حديث ( جوعوا تصحوا ) له أصل؟ - الالباني
- ما هو الأولى الأكل قليلا مع إدراك الجماعة أو... - ابن عثيمين
- حديث نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا... - اللجنة الدائمة
- حديث نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع. - الالباني
- الحكم على حديث: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع - ابن باز