حكم الحلف بالطلاق لمنع النفس من شيء
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: الرسالة الثانية وردت من دولة قطر الدوحة، من سعد حميد الشمري يقول في رسالته: أنا شاب متزوج منذ ثلاث سنوات، وقد سافرت إلى الأهل في المملكة العربية السعودية، وحين قضيت معهم إجازتي صار بيني وبين أخي الأكبر مشاجرة وضربني، وسافرت إلى عملي لكن قبل السفر قلت: والله وبالطلاق إنني لست راجعاً لهذا البيت طول وجود أخي في هذا البيت، وبعد ثلاثة أشهر سافرت إلى الأهل وحين وصلت إلى البيت جاء أخي الأكبر الذي ضربني وضمني إلى صدره، وبكى على ما حصل منه وأنا كذلك بكيت وقال لي: سامحني وسامحته، فهل زوجتي طالقة مني أفيدوني أفادكم الله؟
الجواب: كما تقدم فيه تفصيل: إن كنت أردت منع نفسك من المجيء بالطلاق ولم ترد إيقاع الطلاق على أهلك، وإنما أردت منع نفسك بهذا الطلاق حتى لا تساهل في هذا الأمر، وحتى لا ترجع إليهم، فهذا فيه كفارة اليمين، ولا يقع طلاق على زوجتك.
أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق إن رجعت إلى بيت أهلك وأخوك موجود، فإنه يقع طلقة على زوجتك، ولك أن تراجعها ما دامت في العدة إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين، وعليك كفارة اليمين عن حلفك قول: والله ما أعود، عليك كفارة اليمين.
وإذا كنت أردت بالطلاق منع نفسك فليس فيه إلا كفارة اليمين، وتكفي كفارة واحدة عن الطلاق واليمين؛ لأن قصدك واحد وهو عدم الرجوع إلى بيت أهلك هذا هو قصدك بالطلاق وباليمين، فيكفي كفارة واحدة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت صمت ثلاثة أيام.
أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق على زوجتك إن رجعت إلى أهلك فإنه يقع عليها طلقة واحدة ولك مراجعتها بإشهاد شخصين أنك مراجع زوجتك ما دامت في العدة، قبل أن تمر عليها ثلاث حيض.
هذا هو الجواب لسؤالك والحمد لله الذي أصلح بينك وبين أخيك، وتسامحتما هذا من نعم الله والحمد لله، أصلح الله حالكما جميعاً ووفق الجميع لما فيه رضاه، والله أعلم. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب: كما تقدم فيه تفصيل: إن كنت أردت منع نفسك من المجيء بالطلاق ولم ترد إيقاع الطلاق على أهلك، وإنما أردت منع نفسك بهذا الطلاق حتى لا تساهل في هذا الأمر، وحتى لا ترجع إليهم، فهذا فيه كفارة اليمين، ولا يقع طلاق على زوجتك.
أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق إن رجعت إلى بيت أهلك وأخوك موجود، فإنه يقع طلقة على زوجتك، ولك أن تراجعها ما دامت في العدة إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين، وعليك كفارة اليمين عن حلفك قول: والله ما أعود، عليك كفارة اليمين.
وإذا كنت أردت بالطلاق منع نفسك فليس فيه إلا كفارة اليمين، وتكفي كفارة واحدة عن الطلاق واليمين؛ لأن قصدك واحد وهو عدم الرجوع إلى بيت أهلك هذا هو قصدك بالطلاق وباليمين، فيكفي كفارة واحدة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت صمت ثلاثة أيام.
أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق على زوجتك إن رجعت إلى أهلك فإنه يقع عليها طلقة واحدة ولك مراجعتها بإشهاد شخصين أنك مراجع زوجتك ما دامت في العدة، قبل أن تمر عليها ثلاث حيض.
هذا هو الجواب لسؤالك والحمد لله الذي أصلح بينك وبين أخيك، وتسامحتما هذا من نعم الله والحمد لله، أصلح الله حالكما جميعاً ووفق الجميع لما فيه رضاه، والله أعلم. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الحلف بالطلاق لقصد المنع أو الحث - ابن باز
- حكم من حلف على امرأته بالطلاق - ابن باز
- حكم الحلف بالطلاق - ابن عثيمين
- من حلف بالطلاق ونسيه - ابن باز
- حكم الحلف بالطلاق - ابن عثيمين
- حكم الحلف بالطلاق في غيبة الزوجة - ابن باز
- حكم من حلف بالطلاق - ابن باز
- هل يقع الحلف بالطلاق؟ وهل "الحلف بالطلاق ليس طل... - ابن باز
- حلفت بالطلاق أنه إذا وقع حلف بالطلاق فلا يعتبر،... - ابن باز
- حكم الحلف بالطلاق بقصد منع النفس من شيء ما - ابن باز
- حكم الحلف بالطلاق لمنع النفس من شيء - ابن باز