ضابط الغضب الشديد الذي لا يقع معه الطلاق
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: وهذا سؤال ورد من (م. أ. س) مصري الجنسية مقيم بالمملكة يسأل عن الطلاق أيضاً، يقول: صدر مني طلاق لزوجتي وأنا في حالة غضب شديد جدًا فقلت لها: أنت طالق طالق مرتين، فأرجو أن تفيدوني هل وقع عليها هذا الطلاق أم لا؟
الجواب: إذا كان الغضب شديدًا وله أسباب واضحة كالمضاربة والمشاتمة فإن الطلاق لا يقع مع شدة الغضب في أصح قولي العلماء؛ لأن الغضبان الغضب الشديد لا يعقل مضرة الطلاق ولا يستحضرها فهو أشبه بالمعتوه والمجنون فلا يصح الطلاق، أما إن كان الغضب خفيفاً أو لم تتضح الأسباب الداعية إليه فإن الدعوى لا تسمع ويقع الطلاق. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب: إذا كان الغضب شديدًا وله أسباب واضحة كالمضاربة والمشاتمة فإن الطلاق لا يقع مع شدة الغضب في أصح قولي العلماء؛ لأن الغضبان الغضب الشديد لا يعقل مضرة الطلاق ولا يستحضرها فهو أشبه بالمعتوه والمجنون فلا يصح الطلاق، أما إن كان الغضب خفيفاً أو لم تتضح الأسباب الداعية إليه فإن الدعوى لا تسمع ويقع الطلاق. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- هل يقع طلاق الغضبان ؟ - الالباني
- هل يقع طلاق الرجل في حالة الغضب ؟ - ابن عثيمين
- حكم الطلاق حال الغضب - ابن باز
- حكم الطلاق في الغضب الشديد - ابن باز
- ما حكم طلاق الغضبان؟ - ابن باز
- ما هو ضابط الغضب الذي يقع به الطلاق؟ - الالباني
- هل الحلف بالطلاق حالة الغضب يقع طلاقًا؟ - ابن باز
- هل يقع طلاق الغضبان؟ - ابن عثيمين
- هل يقع طلاق الغضبان؟ - ابن باز
- حكم طلاق شديد الغضب - ابن باز
- ضابط الغضب الشديد الذي لا يقع معه الطلاق - ابن باز