حكم من تزوج بامرأة لا تصلي ثم تابت
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هل المرأة التي تزوجها الرجل وهي لا تصلي، وعندما تزوجها عرفها أمور دينها، وصلت والحمد لله، فهل في هذا شيء من الناحية الزوجية والأولاد؟
الجواب:
نعم إذا كان الزوج يصلي وهي لا تصلي يجدد النكاح، هذا هو الصواب، وذهب الأكثرون إلى أنه لا يجدد إذا كان لا يجحد وجوبها، إذا كانت لا تجحد وجوبها، وإنما هو تهاون منها، ولكن الصواب أنه يجدد النكاح؛ لقول النبي ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر وهذا يعم الرجال والنساء، فإذا كانت لا تصلي وهو يصلي يجدد النكاح، وهكذا العكس، لو كان لا يصلي هو وهي تصلي يجدد النكاح.
أما إن كانا لا يصليان جميعًا حين الزواج، فالنكاح صحيح، مثل بقية الكفرة، نكاحهم صحيح، وإذا تاب الله عليهما فالنكاح على حاله، أما إذا كان أحدهما لا يصلي والثاني يصلي فإنه يجدد النكاح؛ لأن الذي لا يصلي كافر، والكافر لا يصح له نكاح المسلمة، والمسلمة لا يصح لها نكاح الكافر، فلا بد من كونهما مسلمين أو كافرين.
إلا إذا كانت المرأة من أهل الكتاب، كتابية يهودية أو نصرانية محصنة، جاز أن ينكحها المسلم؛ لأن الله أباح لنا نساء أهل الكتاب المحصنات، أما إذا كانت زوجته كافرة تترك الصلاة، فالنكاح حينئذٍ غير صحيح، أو كانت كافرة بعبادة القبور والاستغاثة بالأموات ونحو ذلك، فإن نكاحها باطل حينئذٍ، فعليه أن يجدد النكاح إذا كان مسلمًا.
والحاصل والخلاصة: أنه إذا كانا كافرين، أو مسلمين جميعًا، فالنكاح صحيح، أو كان مسلمًا هو والمرأة كتابية فالنكاح صحيح، أما إذا كان كافرًا وهي مسلمة، فالنكاح باطل، أو كان مسلمًا وهي كافرة، لكنها غير كتابية، كالتاركة للصلاة وكالوثنية يكون النكاح غير صحيح أيضًا، نسأل الله السلامة، نعم.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.
هل المرأة التي تزوجها الرجل وهي لا تصلي، وعندما تزوجها عرفها أمور دينها، وصلت والحمد لله، فهل في هذا شيء من الناحية الزوجية والأولاد؟
الجواب:
نعم إذا كان الزوج يصلي وهي لا تصلي يجدد النكاح، هذا هو الصواب، وذهب الأكثرون إلى أنه لا يجدد إذا كان لا يجحد وجوبها، إذا كانت لا تجحد وجوبها، وإنما هو تهاون منها، ولكن الصواب أنه يجدد النكاح؛ لقول النبي ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر وهذا يعم الرجال والنساء، فإذا كانت لا تصلي وهو يصلي يجدد النكاح، وهكذا العكس، لو كان لا يصلي هو وهي تصلي يجدد النكاح.
أما إن كانا لا يصليان جميعًا حين الزواج، فالنكاح صحيح، مثل بقية الكفرة، نكاحهم صحيح، وإذا تاب الله عليهما فالنكاح على حاله، أما إذا كان أحدهما لا يصلي والثاني يصلي فإنه يجدد النكاح؛ لأن الذي لا يصلي كافر، والكافر لا يصح له نكاح المسلمة، والمسلمة لا يصح لها نكاح الكافر، فلا بد من كونهما مسلمين أو كافرين.
إلا إذا كانت المرأة من أهل الكتاب، كتابية يهودية أو نصرانية محصنة، جاز أن ينكحها المسلم؛ لأن الله أباح لنا نساء أهل الكتاب المحصنات، أما إذا كانت زوجته كافرة تترك الصلاة، فالنكاح حينئذٍ غير صحيح، أو كانت كافرة بعبادة القبور والاستغاثة بالأموات ونحو ذلك، فإن نكاحها باطل حينئذٍ، فعليه أن يجدد النكاح إذا كان مسلمًا.
والحاصل والخلاصة: أنه إذا كانا كافرين، أو مسلمين جميعًا، فالنكاح صحيح، أو كان مسلمًا هو والمرأة كتابية فالنكاح صحيح، أما إذا كان كافرًا وهي مسلمة، فالنكاح باطل، أو كان مسلمًا وهي كافرة، لكنها غير كتابية، كالتاركة للصلاة وكالوثنية يكون النكاح غير صحيح أيضًا، نسأل الله السلامة، نعم.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم من كان كافرا فأسلم وكان متزوجا من امر... - ابن عثيمين
- حكم عقد النكاح بين رجل وامرأة لا يصليان - ابن باز
- حكم الزواج من امرأة لا تصلي - ابن باز
- حكم نكاح الزوجين إذا كانا تاركين للصلاة ثم تابا - ابن باز
- ما حكم النكاح إذا كان أحد الزوجين لا يصلي؟ - ابن باز
- حكم التزوج بامرأة لا تصلي - ابن باز
- حكم عقد النكاح إذا كان أحد الزوجين لا يصلي - ابن باز
- حكم نكاح من لا يصلي - ابن باز
- حكم الزواج بامرأة لا تصلي - ابن باز
- حكم من تزوج بامرأة تصلي وهو لا يصلي - ابن باز
- حكم من تزوج بامرأة لا تصلي ثم تابت - ابن باز