حكم غياب الرجل عن أهله مدة طويلة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
أخ لنا من جمهورية مصر العربية -رمضان محمد عمار- يقول: لي مدة ثلاث سنوات وأنا الآن داخل في الرابعة غائب عن زوجتي وعن أطفالي لكني كفيتهم مئونة البيت والمدارس، هل أنا مخطئ في غيابي عن زوجتي هذه المدة؟ أرجو التوجيه جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
لم يرد فيما نعلم في الشرع المطهر تحديد للغيبة للزوج، وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه حدد للجنود ستة أشهر من باب الاجتهاد والتحري للخير، فإذا كنت أيها السائل غبت في طلب الرزق الحلال وشغلت عن المجيء إلى أهلك لأمور ألجأتك إلى طول الغيبة فنرجو أن لا يكون عليك شيء ما دمت قد قمت بحقهم وأنفقت عليهم، ولكن ينبغي لك أن لا تطيل الغربة، وأن تلاحظ حاجة الزوجة وحاجة الأولاد إلى مجيئك، وإلى قضاء وطرك من أهلك، وإلى عفة أهلك، وإلى ملاحظة أولادك وتأديبهم وتربيتهم التربية الإسلامية، إلى غير ذلك من مصالحهم.
فينبغي لك أن تلاحظ المدة المناسبة التي ترجع فيها إليهم، ثم تعود إلى عملك إذا لم يتيسر لك عمل في محل أهلك، ولم يتيسر نقلهم معك في محل مناسب آمن، فأنت على كل حال تنظر ما هو الأصلح في عفة أهلك وصلاح أولادك من جهة النقل معك، أو من جهة المجيء إليهم في وقت ليس بالطويل كثلاثة أشهر، شهرين، أربعة، خمسة، على حسب ما يتيسر لك ما دمت في طلب الرزق، وطلب الحلال والحاجة إلى ذلك، فليس في هذا وقت مقدر فيما نعلم من جهة الكتاب والسنة، واجتهاد عمر في ذلك له وجاهته.
وقد تحتاج الزوجة إلى أقل من الستة الأشهر، قد تكون في محل خطير يضرها غيبتك ستة أشهر، وقد تكون في محل آمن ويكون عندها من العقل والدين والإيمان ما يطمئنك لو أطلت أكثر من ستة أشهر، فالحال تختلف، والنبي ﷺ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعمر منهم، بل هو أفضلهم بعد الصديق، فعليك أن تلاحظ ما هو الأصلح وما هو الأقرب إلى سلامة أهلك وأولادك لمراعاة الستة الأشهر أو ما هو أقل منها، أو ما هو فوقها على حسب قدرتك وعلى حسب حال أهلك، والطمأنينة إلى سلامة الأهل والأولاد مما يضرهم وعدم ذلك، فهو محل اجتهاد ومحل نظر منك، والواجب عليك أن تعمل ما هو الأصلح، وما هو الأحوط وما هو الأقرب إلى سلامة أهلك وأولادك، والله المستعان، نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. بالنسبة لعصرنا وما فيه من الفتن والمغريات تنصحون بتبني رأي عمر رضي الله عنه؟
الشيخ: بل أنصح بأقل من ذلك، أنصح بأن تكون المدة أقل من ستة أشهر، وأن يلاحظ الزوج أن لا تطول الغيبة، وأن تكون الغيبة قصيرة جدًا مهما أمكن، أو يبقى عند أهله ولو بالمشقة، أو ينقلهم معه؛ لأن الأخطار كثيرة والفتن كثيرة، والسلامة الآن قليلة في غالب الأماكن، فينبغي له أن يلاحظ ذلك وأن يحذر أن يقع أهله فيما لا ينبغي بسبب غيبته، والله المستعان. نعم.
المقدم: الله المستعان، جزاكم الله خيرًا.
أخ لنا من جمهورية مصر العربية -رمضان محمد عمار- يقول: لي مدة ثلاث سنوات وأنا الآن داخل في الرابعة غائب عن زوجتي وعن أطفالي لكني كفيتهم مئونة البيت والمدارس، هل أنا مخطئ في غيابي عن زوجتي هذه المدة؟ أرجو التوجيه جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
لم يرد فيما نعلم في الشرع المطهر تحديد للغيبة للزوج، وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه حدد للجنود ستة أشهر من باب الاجتهاد والتحري للخير، فإذا كنت أيها السائل غبت في طلب الرزق الحلال وشغلت عن المجيء إلى أهلك لأمور ألجأتك إلى طول الغيبة فنرجو أن لا يكون عليك شيء ما دمت قد قمت بحقهم وأنفقت عليهم، ولكن ينبغي لك أن لا تطيل الغربة، وأن تلاحظ حاجة الزوجة وحاجة الأولاد إلى مجيئك، وإلى قضاء وطرك من أهلك، وإلى عفة أهلك، وإلى ملاحظة أولادك وتأديبهم وتربيتهم التربية الإسلامية، إلى غير ذلك من مصالحهم.
فينبغي لك أن تلاحظ المدة المناسبة التي ترجع فيها إليهم، ثم تعود إلى عملك إذا لم يتيسر لك عمل في محل أهلك، ولم يتيسر نقلهم معك في محل مناسب آمن، فأنت على كل حال تنظر ما هو الأصلح في عفة أهلك وصلاح أولادك من جهة النقل معك، أو من جهة المجيء إليهم في وقت ليس بالطويل كثلاثة أشهر، شهرين، أربعة، خمسة، على حسب ما يتيسر لك ما دمت في طلب الرزق، وطلب الحلال والحاجة إلى ذلك، فليس في هذا وقت مقدر فيما نعلم من جهة الكتاب والسنة، واجتهاد عمر في ذلك له وجاهته.
وقد تحتاج الزوجة إلى أقل من الستة الأشهر، قد تكون في محل خطير يضرها غيبتك ستة أشهر، وقد تكون في محل آمن ويكون عندها من العقل والدين والإيمان ما يطمئنك لو أطلت أكثر من ستة أشهر، فالحال تختلف، والنبي ﷺ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعمر منهم، بل هو أفضلهم بعد الصديق، فعليك أن تلاحظ ما هو الأصلح وما هو الأقرب إلى سلامة أهلك وأولادك لمراعاة الستة الأشهر أو ما هو أقل منها، أو ما هو فوقها على حسب قدرتك وعلى حسب حال أهلك، والطمأنينة إلى سلامة الأهل والأولاد مما يضرهم وعدم ذلك، فهو محل اجتهاد ومحل نظر منك، والواجب عليك أن تعمل ما هو الأصلح، وما هو الأحوط وما هو الأقرب إلى سلامة أهلك وأولادك، والله المستعان، نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. بالنسبة لعصرنا وما فيه من الفتن والمغريات تنصحون بتبني رأي عمر رضي الله عنه؟
الشيخ: بل أنصح بأقل من ذلك، أنصح بأن تكون المدة أقل من ستة أشهر، وأن يلاحظ الزوج أن لا تطول الغيبة، وأن تكون الغيبة قصيرة جدًا مهما أمكن، أو يبقى عند أهله ولو بالمشقة، أو ينقلهم معه؛ لأن الأخطار كثيرة والفتن كثيرة، والسلامة الآن قليلة في غالب الأماكن، فينبغي له أن يلاحظ ذلك وأن يحذر أن يقع أهله فيما لا ينبغي بسبب غيبته، والله المستعان. نعم.
المقدم: الله المستعان، جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- حكم غياب الرجل عن زوجته عدة سنوات - ابن باز
- حكم غياب الزوج عن زوجته لمدة طويلة - ابن باز
- حكم غياب الرجل عن زوجته مدة طويلة - ابن باز
- حكم غياب الزوج عن زوجته مدة طويلة - ابن باز
- حكم غياب الرجل عن زوجته مدة طويلة طلباً للرزق - ابن باز
- ما حكم الغياب عن الأهل لمدة طويلة؟ - ابن باز
- حكم غياب المسافر عن أهله مدة طويلة - ابن باز
- حكم غياب الرجل عن امرأته مدة طويلة - ابن باز
- حكم غياب الرجل عن امرأته مدة طويلة - ابن باز
- حكم غياب الرجل عن أهله لمدة طويلة - ابن باز
- حكم غياب الرجل عن أهله مدة طويلة - ابن باز