حكم الأبوين إذا توفي طفلهما بسبب إهمالهما
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بثلاثة حروف، تقول: السائلة (ن. د. ق) من الكامل، أختنا ككثير من الأخوات المستمعات يسألن عن وفاة الأطفال الذين قد تكون وفاتهم بسبب الإهمال، فتقول مثلًا:
أنا سيدة من منطقة الكامل التابعة لمدينة مكة المكرمة، لي عندكم هذه القضية، أرجو أن تفتوني فيها، كان عندي طفل صغير، تركته مع والده في السيارة وكان ذاهبًا في مشوار، وانقلبت بهما السيارة في الطريق، ومات الطفل، ثم بعد تلك الفترة رزقني الله بطفلة، وفي أحد الأيام تركتها تلعب بجوار البيت، فوقعت في خزان ماء، فغرقت في ذلك الخزان وماتت.
سؤالي هو: هل علي ذنب في وفاة الطفل والطفلة؟ أو هل أعد مهملة ويجب علي الكفارة أو صدقة أو أن أفعل أي شيء؟
أفتوني جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
أما الطفل الأول الذي مات مع أبيه، فهذا ليس عليك منه شيء، وإنما الحكم معلق بأبيه إن كان أبوه قد فعل ما يوجب الضمان من سرعة، أو نحوها، فإنه عليه الكفارة وعلى العاقلة الدية؛ لأنها شبه العمد، وإذا سمحت أنت والورثة فلا شيء عن الدية.
أما الكفارة فتكون في ماله إذا كان قد فعل شيئًا يوجب الضمان، وهذا يرجع إلى سؤال المرور عن صفة الواقع، فإذا كان قد فعل ما يوجب الضمان حتى حصل الانقلاب بسبب ذلك فعليه كفارة من ماله، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع ذلك فصيام شهرين متتابعين، وإذا صام عنه بعض أقربائه، فجزاه الله خيرًا.
أما أنت فليس عليك شيء.
وأما الطفلة التي تركتها عند الخزان فهذا فيه تفصيل: إن كان الخزان قريبًا منها مفتوحًا، وأنت تعلمين ذلك، فهذا تفريط منك، وعليك الكفارة؛ لأنك فرطت في هذا.
أما إن كان الخزان بعيدًا، أو كان مغلقًا، ثم فتح وأنت لا تعلمين فليس عليك شيء؛ لأن مثل هذا يقع كثيرًا والسلامة من هذا عزيزة، لكن إذا كان قريبًا من البنت -من الطفلة- وأنت تعرفين أنه قريب ومفتوح، فهذا يعتبر تفريطًا منك، أما إن كان بعيدًا عرفًا فليس عليها شيء -إن شاء الله-، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بثلاثة حروف، تقول: السائلة (ن. د. ق) من الكامل، أختنا ككثير من الأخوات المستمعات يسألن عن وفاة الأطفال الذين قد تكون وفاتهم بسبب الإهمال، فتقول مثلًا:
أنا سيدة من منطقة الكامل التابعة لمدينة مكة المكرمة، لي عندكم هذه القضية، أرجو أن تفتوني فيها، كان عندي طفل صغير، تركته مع والده في السيارة وكان ذاهبًا في مشوار، وانقلبت بهما السيارة في الطريق، ومات الطفل، ثم بعد تلك الفترة رزقني الله بطفلة، وفي أحد الأيام تركتها تلعب بجوار البيت، فوقعت في خزان ماء، فغرقت في ذلك الخزان وماتت.
سؤالي هو: هل علي ذنب في وفاة الطفل والطفلة؟ أو هل أعد مهملة ويجب علي الكفارة أو صدقة أو أن أفعل أي شيء؟
أفتوني جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
أما الطفل الأول الذي مات مع أبيه، فهذا ليس عليك منه شيء، وإنما الحكم معلق بأبيه إن كان أبوه قد فعل ما يوجب الضمان من سرعة، أو نحوها، فإنه عليه الكفارة وعلى العاقلة الدية؛ لأنها شبه العمد، وإذا سمحت أنت والورثة فلا شيء عن الدية.
أما الكفارة فتكون في ماله إذا كان قد فعل شيئًا يوجب الضمان، وهذا يرجع إلى سؤال المرور عن صفة الواقع، فإذا كان قد فعل ما يوجب الضمان حتى حصل الانقلاب بسبب ذلك فعليه كفارة من ماله، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع ذلك فصيام شهرين متتابعين، وإذا صام عنه بعض أقربائه، فجزاه الله خيرًا.
أما أنت فليس عليك شيء.
وأما الطفلة التي تركتها عند الخزان فهذا فيه تفصيل: إن كان الخزان قريبًا منها مفتوحًا، وأنت تعلمين ذلك، فهذا تفريط منك، وعليك الكفارة؛ لأنك فرطت في هذا.
أما إن كان الخزان بعيدًا، أو كان مغلقًا، ثم فتح وأنت لا تعلمين فليس عليك شيء؛ لأن مثل هذا يقع كثيرًا والسلامة من هذا عزيزة، لكن إذا كان قريبًا من البنت -من الطفلة- وأنت تعرفين أنه قريب ومفتوح، فهذا يعتبر تفريطًا منك، أما إن كان بعيدًا عرفًا فليس عليها شيء -إن شاء الله-، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- إذا رضع الطفل من المرأة وطفلها له أكثر م... - اللجنة الدائمة
- حكم من تركت طفلها فوقع في إناء به ماء فمات - ابن باز
- حكم الصلاة على الطفل المتوفى - ابن باز
- التفريط في ترك الطفلة حول النار - اللجنة الدائمة
- إذا مات الطفل من غير تفريط من أمه هل عليها ش... - ابن عثيمين
- ما يلزم من ماتت ابنتها من غير إهمال منها؟ - ابن باز
- ما يجب على الطفل إذا تسبب بموت إنسان؟ - ابن باز
- امرأة لديها طفلة، وهذه الطفلة تبلغ من العمر... - ابن عثيمين
- هل يجوز الصلاة على قبر الطفل.؟ - ابن عثيمين
- ما يلزم الأم إذا توفي طفلها دون سبب منها؟ - ابن باز
- حكم الأبوين إذا توفي طفلهما بسبب إهمالهما - ابن باز