تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ما حكم طلاق الغضبان غضبًا خفيفًا؟ - ابن بازالسؤال:هناك رجلٌ طلَّق امرأته في غضبٍ خفيفٍ، وقال بأنَّ الطلاق لم يقع، واحتجَّ بما رواه الإمام أحمد: لا طلاقَ ولا عتاقَ في إغلاقٍ؟الجواب:الإغلاق: شدَّة ...
العالم
طريقة البحث
ما حكم طلاق الغضبان غضبًا خفيفًا؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هناك رجلٌ طلَّق امرأته في غضبٍ خفيفٍ، وقال بأنَّ الطلاق لم يقع، واحتجَّ بما رواه الإمام أحمد: لا طلاقَ ولا عتاقَ في إغلاقٍ؟

الجواب:
الإغلاق: شدَّة الغضب، أو الإكراه، أو السُّكْر، أما الغضب الخفيف ما يُسمَّى: إكراهًا، ولا يُسمَّى: إغلاقًا، يعني: انغلق عليه قصده بشدَّة الغضب، أو بالإكراه بالضرب ونحوه، أو بزوال العقل بالسُّكْر ونحوه، هذا هو الإغلاق.
أما هذا الذي يُفتي نفسه بأن الغضب اليسير يُسمَّى: إغلاقًا، هذا غلطٌ، غالب الناس يُطلِّقون عند الغضب، فيقع الطلاق.
والغضب ثلاثة أقسام:
غضبٌ يزول معه العقل، هذا لا يقع عند الجميع، إذا زال عقله.
والغضب الثاني: يشتدُّ معه الغضب، ولا يستطيع التَّحكم في نفسه، بسبب المسابَّة والمشاتمة والمضاربة، أسبابه واضحة، فهذا فيه خلافٌ بين العلماء، والأرجح أنه لا يقع؛ لهذا الحديث وما جاء في معناه.
والغضب الثالث: الغضب العادي الذي ليس فيه ما يُوجب اختلال العقل، وليس هناك شدَّة تمنع من تعقُّله الطلاق، وتوقّفه عنه، فهذا يقع به الطلاق عند الجميع.

Webiste