تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم صلاة المرأة في ملابس غير خاصة بالصلاة

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

السؤال:
تقول السائلة يا سماحة الشيخ: هل أستطيع أن أصلي دون أن ألبس ثوبًا خاصًا للصلاة؟

الجواب:
نعم، في ملابسها العادية إذا سترت قدميها، أما الوجه مكشوف، إذا كان ما عندها أجنبي السنة كشف الوجه، أما الكفان فالأفضل سترهما، وإن لم تسترهما فلا حرج.