حكم من عقد له والده وهو حاضر بالغ دون رضاه
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: ما هو الحكم في رجل استعقد عقد النكاح عن ولده بدون وكالة من ولده وبدون إذنه، علماً بأن الولد يبلغ عشرين من عمره، وأيضاً كان الولد حاضراً أثناء العقد، فهل العقد صحيح أم أنه باطل شرعاً، أفيدوني ولكم جزيل الشكر؟
الجواب: لا يصح العقد إلا بإذن الزوج أو بمباشرته إما بتوكيله وإلا مباشرته، ولو أنه والده، إذا كان الزوج مكلفاً فإن الوالد لا يعقد له إلا بإذنه، كما أنه لا يعقد على البنت البالغة تسعاً إلا بإذنها على الصحيح، فالرجل من باب أولى لا يزوجه إلا بإذنه إذا كان قد بلغ الحلم، وهذا قد بلغ الحلم ولم يأذن فلا يكون الزواج صحيحاً، إلا إذا كان قد أمضاه بأن قال: أتزوج؛ لأنه حاضر، فهذا يدل على أنه قد رضي بهذا وقد أمضى والده في ذلك الزواج جعله يتزوج عنه، فإذا كان قد فعل مع والده شيئاً يدل على أنه سامح بذلك من كلمة مناسبة، أو شيء يدل على أنه موافق وأنه يرضى بأن يزوجه والده فالنكاح صحيح؛ لأن حضوره يدل على أنه راض بذلك، لم يتكلم ولم يمنع، فالحاصل أنه إذا وجد من الولد ما يدل على إذنه لوالده وسماحه لوالده بالتزوج عنه فإنه صحيح، أما إذا كان الولد لم يتكلم ولم يقل شيئاً يدل على الوكالة والإذن، ولم يسأله أبوه عن شيء يدل على ذلك، فإن هذا الزواج تجب إعادته إذا كانت الزوجة ترغب وهو يرغب، إذا كان الرجل يرغب والمرأة ترغب، فإنه يجدد النكاح؛ لأنه صدر من غير زوج ولا وكيل. نعم.
الجواب: لا يصح العقد إلا بإذن الزوج أو بمباشرته إما بتوكيله وإلا مباشرته، ولو أنه والده، إذا كان الزوج مكلفاً فإن الوالد لا يعقد له إلا بإذنه، كما أنه لا يعقد على البنت البالغة تسعاً إلا بإذنها على الصحيح، فالرجل من باب أولى لا يزوجه إلا بإذنه إذا كان قد بلغ الحلم، وهذا قد بلغ الحلم ولم يأذن فلا يكون الزواج صحيحاً، إلا إذا كان قد أمضاه بأن قال: أتزوج؛ لأنه حاضر، فهذا يدل على أنه قد رضي بهذا وقد أمضى والده في ذلك الزواج جعله يتزوج عنه، فإذا كان قد فعل مع والده شيئاً يدل على أنه سامح بذلك من كلمة مناسبة، أو شيء يدل على أنه موافق وأنه يرضى بأن يزوجه والده فالنكاح صحيح؛ لأن حضوره يدل على أنه راض بذلك، لم يتكلم ولم يمنع، فالحاصل أنه إذا وجد من الولد ما يدل على إذنه لوالده وسماحه لوالده بالتزوج عنه فإنه صحيح، أما إذا كان الولد لم يتكلم ولم يقل شيئاً يدل على الوكالة والإذن، ولم يسأله أبوه عن شيء يدل على ذلك، فإن هذا الزواج تجب إعادته إذا كانت الزوجة ترغب وهو يرغب، إذا كان الرجل يرغب والمرأة ترغب، فإنه يجدد النكاح؛ لأنه صدر من غير زوج ولا وكيل. نعم.
الفتاوى المشابهة
- عقد الزواج - الفوزان
- إذا تم العقد الشرعي بشروطه لكن دون كتابة ذلك إ... - الالباني
- حكم منع الزوج زوجته من الإذن لوالديها - ابن باز
- حكم من تزوج دون رضا والدته - ابن باز
- ما حكم عقد النكاح لمن كان لا يصلي؟ - ابن باز
- العقد الصحيح - الفوزان
- حكم العقد لمن عقد على امرأة لا تصلي - ابن باز
- حكم العقد إذا كان الزوجان لا يصليان - ابن باز
- حكم عقد الزواج دون حضور الزوج - ابن باز
- حكم عقد النكاح من الوالد لولده البالغ دون رضاه - ابن باز
- حكم من عقد له والده وهو حاضر بالغ دون رضاه - ابن باز