تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم وضع الكحل على حاجب المرأة للزينة

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

السؤال: ما حكم الشرع في وضع الكحل على حاجب المرأة للزينة؟
الجواب: لا أعلم في هذا شيئاً لكن إن كانت قد ظهر فيها الشيب فليس لها أن تغير الشيب بالصبغ الأسود؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن التغيير بالسواد، قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد ، فإذا صبغت شيبها بغير الأسود كالحناء ونحوه فلا بأس، أما أن تغير الشيب في الحاجب أو في الرأس بأسود فلا كالرجل سواء. نعم.