حكم وضع الكحل على حاجب المرأة للزينة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: ما حكم الشرع في وضع الكحل على حاجب المرأة للزينة؟
الجواب: لا أعلم في هذا شيئاً لكن إن كانت قد ظهر فيها الشيب فليس لها أن تغير الشيب بالصبغ الأسود؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن التغيير بالسواد، قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد ، فإذا صبغت شيبها بغير الأسود كالحناء ونحوه فلا بأس، أما أن تغير الشيب في الحاجب أو في الرأس بأسود فلا كالرجل سواء. نعم.
الجواب: لا أعلم في هذا شيئاً لكن إن كانت قد ظهر فيها الشيب فليس لها أن تغير الشيب بالصبغ الأسود؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن التغيير بالسواد، قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد ، فإذا صبغت شيبها بغير الأسود كالحناء ونحوه فلا بأس، أما أن تغير الشيب في الحاجب أو في الرأس بأسود فلا كالرجل سواء. نعم.
الفتاوى المشابهة
- حكم إزالة الشعر الذي بين الحاجبين - ابن باز
- حكم أخذ شعر الحاجبين - ابن باز
- حكم وضع الكحل في عين المرأة للزينة - ابن باز
- حكم الأخذ من شعر الحاجبين لأجل الزينة - ابن باز
- حكم الأخذ من شعر الحاجبين لأجل الزينة - ابن باز
- حكم أخذ المرأة من شعر الحاجبين - ابن باز
- حكم صبغ المرأة شعر الحاجبين بلون البشرة - ابن باز
- حكم صبغ الحاجبين - ابن باز
- حكم أخذ شعر ما بين الحاجبين للرجل والمرأة - ابن باز
- حكم وضع المرأة الكحل على الحاجبين للزينة - ابن باز
- حكم وضع الكحل على حاجب المرأة للزينة - ابن باز