حكم الركوب مع غير المحرم مع وجود أمه أو أخته
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: أختنا تسأل وتقول: ما حكم الركوب مع أحد من الأقارب بالرغم من وجود أمه أو أخته أو إحداهما؟
الجواب: لا مانع إذا كان مع المرأة شخص ثالث يحصل به زوال الخلوة فلا بأس؛ فإذا ركبت مع السائق ومعه أمه أو أخته أو زوجته أو معها أخوها أو زوجها أو أمها أو امرأة أخرى على وجه ليس فيه ريبة فلا بأس بذلك تزول الخلوة، والحمد لله.
المقدم: بارك الله فيكم! لكن يفضل سماحة الشيخ أن يكون الراكب من أقاربها أو من أقارب ذلك الرجل؟
الشيخ: المهم الثقة أنهم ثقات ليس في ركوبهم ريبة.
الجواب: لا مانع إذا كان مع المرأة شخص ثالث يحصل به زوال الخلوة فلا بأس؛ فإذا ركبت مع السائق ومعه أمه أو أخته أو زوجته أو معها أخوها أو زوجها أو أمها أو امرأة أخرى على وجه ليس فيه ريبة فلا بأس بذلك تزول الخلوة، والحمد لله.
المقدم: بارك الله فيكم! لكن يفضل سماحة الشيخ أن يكون الراكب من أقاربها أو من أقارب ذلك الرجل؟
الشيخ: المهم الثقة أنهم ثقات ليس في ركوبهم ريبة.
الفتاوى المشابهة
- حكم ركوب أكثر من امرأة مع سائق أجنبي - ابن باز
- حكم ركوب المرأة مع سائق أجنبي - ابن باز
- حكم ركوب المرأة مع السائق وحدها - ابن باز
- حكم مصافحة أقارب الزوج والركوب معهم - ابن باز
- حكم ركوب النساء مع السائق الأجنبي - ابن باز
- حكم ركوب المرأة مع السائق الأجنبي - ابن باز
- حكم ركوب أكثر من امرأة مع سائق أجنبي - ابن باز
- حكم جلوس المرأة متحجبة مع زوج أختها مع وجود محرم - ابن باز
- حكم ركوب المرأة مع سائق أجنبي بمفردها أو مع طفل - ابن باز
- حكم ركوب المرأة مع السائق - ابن باز
- حكم الركوب مع غير المحرم مع وجود أمه أو أخته - ابن باز