حكم وقف الولد لوالده المتوفى مبلغا من المال كل شهر
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
السؤال:
هل يجوز أن يوقف الولد لوالده المتوفى مبلغ خمسمائة ريال كل شهر في صندوق العائلة؟
الاحابة:
الجواب:هذا وقف المنقول؛ الوقف إنما يكون في الأشياء الثابتة، لكن يتصدق عن ولده أو ابنه في هذا المبلغ، ولكن يتصدق بنية وأن ثواب ذلك لولده.
هل يجوز أن يوقف الولد لوالده المتوفى مبلغ خمسمائة ريال كل شهر في صندوق العائلة؟
الاحابة:
الجواب:هذا وقف المنقول؛ الوقف إنما يكون في الأشياء الثابتة، لكن يتصدق عن ولده أو ابنه في هذا المبلغ، ولكن يتصدق بنية وأن ثواب ذلك لولده.
