حكم وقف الولد لوالده المتوفى مبلغا من المال كل شهر
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
السؤال:
هل يجوز أن يوقف الولد لوالده المتوفى مبلغ خمسمائة ريال كل شهر في صندوق العائلة؟
الاحابة:
الجواب:هذا وقف المنقول؛ الوقف إنما يكون في الأشياء الثابتة، لكن يتصدق عن ولده أو ابنه في هذا المبلغ، ولكن يتصدق بنية وأن ثواب ذلك لولده.
هل يجوز أن يوقف الولد لوالده المتوفى مبلغ خمسمائة ريال كل شهر في صندوق العائلة؟
الاحابة:
الجواب:هذا وقف المنقول؛ الوقف إنما يكون في الأشياء الثابتة، لكن يتصدق عن ولده أو ابنه في هذا المبلغ، ولكن يتصدق بنية وأن ثواب ذلك لولده.
الفتاوى المشابهة
- بين حكم الرجوع عن الوقف . - ابن عثيمين
- حكم الصلاة للوالدين المتوفيين - ابن باز
- موافقة جميع الورثة شرط لصحة وقف شيء من إ... - اللجنة الدائمة
- حكم التصدق عن المتوفى - ابن باز
- هل للزوجة أن تتصدق عن والدتها المتوفية؟ - ابن باز
- حكم وقف المدين شيئا من ماله . - ابن عثيمين
- الصدقة والوقف - الفوزان
- حكم أكل الناظر على الوقف من الوقف - ابن باز
- الوقف - الفوزان
- حكم منع الولد ما أوقفه والده للأضرحة - ابن باز
- حكم وقف الولد لوالده المتوفى مبلغا من المال كل شهر - الفوزان