تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم منع العمال من صلاة الجمعة - الفوزان س484: يقول السائل أ. ع مصري الجنسية، ويعمل بمنطقة نجران: أنا أعمل في مزرعة فإذا حان وقت صلاة الجمعة منعني صاحب المزرعة من الذهاب لصلاة الجمعة بحجة العم...
العالم
طريقة البحث
حكم منع العمال من صلاة الجمعة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س484: يقول السائل أ. ع مصري الجنسية، ويعمل بمنطقة نجران: أنا أعمل في مزرعة فإذا حان وقت صلاة الجمعة منعني صاحب المزرعة من الذهاب لصلاة الجمعة بحجة العمل، فهل أتركها بناء على رغبته، ولكني أتحسر وأندم لتركي لها، ولكن لا يسعني إلا طاعته، فهل له الحق في هذا، وهل علي إثم في تركي الجمع دائمًا، وكذلك هو ألا يأثم من منعي للصلاة؟

ج484: يجب على المسلم المحافظة على الصلوات الخمس وعلى الجمعة، بأدائها بجماعة في المساجد، ولا يصرفه عن ذلك طلب الدنيا، ولا طلب المعيشة، قال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ، وقال تعالى: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (36) رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ، فيجب على المسلم أن يؤدي الصلوات في الجماعة، وفي المساجد، وكذلك الجمعة يتأكد حضورها، وعلى المسلم أداؤها، ولا يجوز للمسلم أن يمنع العمال الذين يعملون عنده من أداء الصلاة، يحرم عليه ذلك، ولا يجوز للعمال أن يطيعوه في هذا؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فأداء الصلاة في المسجد هذا مستثنى من مدة الإجارة شرعًا، ليس للمستأجر فيه استحقاق، الحق فيه للمسلم أن يذهب إلى الصلاة، ويصلي رضي
مؤجره أو لم يرض؛ لأن هذا حق الله سبحانه وتعالى الواجب عليكم أن تؤدوا الصلاة ولا تلتفتوا إلى هذا الذي يمنعكم من صلاة الجمعة، وإذا أبى إلاَّ الامتناع، فلكم أحد الأمرين: إما أن ترفعوا أمره إلى ولي الأمر عندكم، للأخذ على يده، وإما أن تذهبوا إلى مسلم آخر يمكنكم من أداء صلاتكم، لكن يجب عليهم أيضًا ألا يستغلوا هذا لضياع الوقت الذي استأجرهم من أجله، قد يكون السبب عندهم، ألا يضيع وقته، بقدر الصلاة ولا يكون أكثر من وقتها، بقدر ما يؤدون به الصلاة، يرخص لهم في ذلك، أما ما زاد عليه فلا، فله أن يمنعهم من الزيادة التي لا حاجة لهم فيها، لأداء الصلاة

Webiste