الشيخ : في هذه الحال يكون هذا الذي أفلتت منه السيارة قاتلا لهذا الذي على الرصيف أو في الشارع.
السائل : نعم.
الشيخ : اللهم إلا أن يكون هذا الذي في الشارع هو الذي تسبب لقتل نفسه بحيث وقف في طرق السيارات ولم يكن في مكان يتبيّن للقائد لقائد السيارة قبل الوصول إليه ..
السائل : نعم في هذه الحالة ..
الشيخ : مثل.
السائل : نعم.
الشيخ : مثل لو أن إنسانا يسير في خط مستقيم وعليه شوارع نافذة فخرج أحد من هذه الشوارع وصدم بالسيارة التي لا يملك صاحبها أن يُسيطر عليها وهو قد مشى في هذا الشارع المشي المعتاد ففي هذه الحال لا يكون عليه شيء لأن التفريط من الذي سار أمام السيارة أما إذا كان على الرصيف كما في هذا السؤال.
السائل : نعم.
الشيخ : فإنه لا شك أنه لا جناية منه أي لا جناية من هذا الذي صُدِم.
السائل : نعم.
الشيخ : لأنه على المكان المقرر له وعلى هذا الرجل أن يُسلِّم الدية إلى أهله ولكن الدية في هذه الحال تكون على عاقلة القاتل لأن قتل الخطأ تكون فيه الدية على العاقلة كما جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
السائل : فرق الديانة لا يؤثر؟
الشيخ : لا يؤثر فرق الديانة لأن هذا الرجل معصوم الدم أما لو كان غير معصوم لو كان حربيا لكان هدرا.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا كان معصوما فإن له ديته والدية معلومة عند أهل العلم.
السائل : نعم، إذًا هذا السائق الفار عليه أن يُسلم نفسه ويدفع الدية لأهل هذا المقتول.
الشيخ : إي نعم، كما أن عليه أيضا أن يصوم شهرين متتابعين لقوله تعالى: { وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ } .
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : وهذه رسالة من المستمع أ ص ع ق من جدة.