تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم زكاة الماس - الفوزان س19: يقول السائل: هل على الألماس زكاة، وما مقداره، وما مقدار نصاب زكاة الذهب مأجورين؟  ج19:  الألماس ليس عليه زكاة، إذا كان لا يعد للبيع، أما إذا عُدَّ...
العالم
طريقة البحث
حكم زكاة الماس
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س19: يقول السائل: هل على الألماس زكاة، وما مقداره، وما مقدار نصاب زكاة الذهب مأجورين؟
ج19: الألماس ليس عليه زكاة، إذا كان لا يعد للبيع، أما إذا عُدَّ للبيع فهو سلعة تجب الزكاة في قيمته، وأما أنه مثل الذهب لا، هو ليس ذهبًا، وإن كان ثمينًا، وأما زكاة الذهب فنصاب الذهب أحد عشر جنيهًا سعوديًا ونصفًا، وهي عشرون مثقالاً.

Webiste