حكم زكاة الماس
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س19: يقول السائل: هل على الألماس زكاة، وما مقداره، وما مقدار نصاب زكاة الذهب مأجورين؟
ج19: الألماس ليس عليه زكاة، إذا كان لا يعد للبيع، أما إذا عُدَّ للبيع فهو سلعة تجب الزكاة في قيمته، وأما أنه مثل الذهب لا، هو ليس ذهبًا، وإن كان ثمينًا، وأما زكاة الذهب فنصاب الذهب أحد عشر جنيهًا سعوديًا ونصفًا، وهي عشرون مثقالاً.
ج19: الألماس ليس عليه زكاة، إذا كان لا يعد للبيع، أما إذا عُدَّ للبيع فهو سلعة تجب الزكاة في قيمته، وأما أنه مثل الذهب لا، هو ليس ذهبًا، وإن كان ثمينًا، وأما زكاة الذهب فنصاب الذهب أحد عشر جنيهًا سعوديًا ونصفًا، وهي عشرون مثقالاً.
الفتاوى المشابهة
- حكم زكاة الذهب بعد بيعه - ابن باز
- زكاة الذهب - اللجنة الدائمة
- نصاب زكاة الذهب وحكم زكاة الحلي - ابن باز
- حكم زكاة الذهب المعد للاستعمال - ابن باز
- حكم الزكاة في الماس واللؤلؤ وأشباهها - ابن باز
- زكاة الذهب. - الفوزان
- حكم الماس الزينة - ابن باز
- حكم زكاة حلي الذهب - ابن باز
- هل على اللؤلؤ والماس زكاة ؟ - ابن عثيمين
- حكم زكاة الماس - ابن باز
- حكم زكاة الماس - الفوزان