حكم زكاة الماس
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: هل تجب الزكاة في الأموال المعدنية؛ كالماس وغيره؟
ج: ليس فيها زكاة إلا إذا أعدها مالكها للتجارة، فإن أعدها لها وجبت فيها الزكاة؛ لما روى أبو داود بإسناد حسن، عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع.
ج: ليس فيها زكاة إلا إذا أعدها مالكها للتجارة، فإن أعدها لها وجبت فيها الزكاة؛ لما روى أبو داود بإسناد حسن، عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع.
الفتاوى المشابهة
- ثانيا: حكم الزكاة - ابن عثيمين
- هل يخرج الرجل الزّكاة عن كل ما يملك من الأموال... - الالباني
- حكم لبس الرجال للماس - ابن باز
- هل يجوز دفع زكاة المال إلى زوجة الابن أو زوج... - ابن عثيمين
- حكم زكاة حلي الذهب - ابن باز
- حكم استعمال الماس للرجال - ابن باز
- حكم الزكاة في الماس واللؤلؤ وأشباهها - ابن باز
- هل على اللؤلؤ والماس زكاة ؟ - ابن عثيمين
- حكم الماس الزينة - ابن باز
- حكم زكاة الماس - الفوزان
- حكم زكاة الماس - ابن باز