حكم زكاة المال المدخر لشراء الحلي
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س59: تقول السائلة: امرأة باعت ذهبها بسبعة آلاف وخمس مائة ريال، وأبقت هذه الفلوس حتى مضى عليها عامان، وهي تريد بهذا المال أن تشتري لها ذهبًا آخر، فهل عليها زكاة؟
ج59: إذا كانت هذه النقود تبلغ النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، ولو كانت رصدتها لتشتري بها حاجة من حلي أو غيره.
ج59: إذا كانت هذه النقود تبلغ النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، ولو كانت رصدتها لتشتري بها حاجة من حلي أو غيره.
