تم نسخ النصتم نسخ العنوان
زكاة الحلي - 2 - الفوزانسؤال: كم مقدار نصاب الذهب؟ وكم أخرج منه؟ فإني أملك بعض القطع الذهبية من الحلي. وقد مرت عليها ستة دون أن أخرج زكاتها، علمًا أنها ليست معي هنا في المملكة،...
العالم
طريقة البحث
زكاة الحلي - 2
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: كم مقدار نصاب الذهب؟ وكم أخرج منه؟ فإني أملك بعض القطع الذهبية من الحلي. وقد مرت عليها ستة دون أن أخرج زكاتها، علمًا أنها ليست معي هنا في المملكة، فهل أخرج عن السنة الماضية والحاضرة، أم عن الحاضرة فقط، وهل أخرجها الآن؟ أم أنتظر حتى أصل إلى بلدي الذي هي فيه؟

الجواب: نصاب الذهب عشرون مثقالًا، وهي بالجنيه السعودي: أحد عشر جنيهًا ونصف جنيه تقريبًا، وأما ما يجب في الذهب فهو ربع العشر.
والحلي الذي ذكرت فيه تفصيل، إن كانت اتخذت هذا الحلي للتجارة، أي طلب الربح بثمنه، فإن زكاته تجب في قيمته قليلًا كان أو كثيرًا، فإذا بلغت قيمته نصابًا فأكثر، فإنها تزكيه بإخراج ربع العشر منه، وذلك بأن تقومه وتقدر قيمته على رأس السنة بما يساويه، ثم تخرج ربع العشر منه، لأنه أصبح عروض تجارة.
وأما إذا كانت اتخذت هذا الحلي للقنية والإدخار، وهي لا تريده للبس والاستعمال، وإنما تريده للإدخار، فإن زكاته تجب في وزنه إذا بلغ عشرين مثقالًا كما ذكرنا فأكثر، فإنها تخرج منه ربع العشر.

وأما إذا كان للاستعمال فهذا موضع خلاف بين أهل العلم على قولين:

القول الأول: أنه لا تجب فيه زكاة ويصبح كالثياب والمساكن والمراكب التي يستعملها الإنسان لحاجته، ليس فيها زكاة.

والقول الثاني: أنه تجب فيها زكاة لعموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة.

والراجح: هو القول الأول أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية، لأنه يصبح مثل اللباس، ومثل ما يحتاجه الإنسان للاستعمال، فهو مثلًا يستعمل المراكب والملابس، والأواني والأطعمة، وليس في هذا زكاة.
كذلك الحلي لأنه من جملة الحاجة، فليس فيه زكاة على هذا القول، وإن أرادت أن تزكيه من باب الاحتياط، فإنها تزكيه باعتبار مال آخر، فإنها تزكيه، فإذا كان هو في نفسه لا يبلغ النصاب ولكن عندها مال آخر فإنها تضمه إليه وتزكيه جميعه.

سؤال: ألا يمكن تقدير هذا النصاب بالحرام المتداول حاليًا؟

الجواب: أنا لا أعرف تحرير الجرام المتداول حاليًّا ويمكن سؤال الصاغة عن ذلك، كم يساوي المثقال بالنسبة للجرام.

سؤال: إنما ليس من الشرط أن زكاته من جنسه ذهبًا، يعني لو قدرت قيمته وأخرجت عن كل مائة ريال مثلًا ريالين ونصف التي هي ربع العشر فلها ذلك؟

الجواب: إذا عرفت الواجب فيه، فلها أن تخرج زكاته صرفًا من النقود الأخرى.

Webiste