تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

حكم زكاة المال المدخر لشراء الحلي

س59: تقول السائلة: امرأة باعت ذهبها بسبعة آلاف وخمس مائة ريال، وأبقت هذه الفلوس حتى مضى عليها عامان، وهي تريد بهذا المال أن تشتري لها ذهبًا آخر، فهل عليها زكاة؟
ج59: إذا كانت هذه النقود تبلغ النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، ولو كانت رصدتها لتشتري بها حاجة من حلي أو غيره.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة