تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم إمضاء وصية الميت - الفوزان س558: تقول السائلة: زوجي قبل وفاته في العام الماضي أوصى بربع ماله صدقة جارية، حيث أوصى أحد أولاده الكبار والثقات، فهل نلتزم بذلك، وما هي شروط الوصية في...
العالم
طريقة البحث
حكم إمضاء وصية الميت
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س558: تقول السائلة: زوجي قبل وفاته في العام الماضي أوصى بربع ماله صدقة جارية، حيث أوصى أحد أولاده الكبار والثقات، فهل نلتزم بذلك، وما هي شروط الوصية في مثل هذه الحالة مأجورين؟
ج558: يستحب لمن ترك خيراً، وهو المال الكثير، أن يوصي من بعده بالثلث من ماله فأقل، الثلث، الربع، السدس، وأعلى حد هو الثلث، قال صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير ويكون ذلك في سبيل الخير، وفي أعمال البر من بعده؛ ليجري عليه نفعه، هذه سنة، وهي صدقة تصدق الله بها على عباده، وأما ما ذكرته
السائلة من أن ميتهم أوصى بالربع، فهذا القدر مسموح به شرعًا، ولكن لا بد من توثيقه في المحكمة الشرعية، وإذا كانت هناك وثيقة شرعية، فإنها يُذهب بها إلى القاضي، ليصدق عليها، وإن لم يكن هناك وثيقة وإنما هي وصية شفهية من الميت، فلا بد من وجود شاهدين عدلين يذهبان إلى القاضي، ويثبت الوصية ويخرج بها صكًّا شرعيًّا، المهم لا بد من توثيقه عند القاضي.

Webiste