تم نسخ النصتم نسخ العنوان
أوصى بثلث ما يملك صدقة جارية إلى ذمة الو... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  9032  )   س: توفي رجل له ابنان وخمس بنات،  فأوصى بثلث ما يملك من مال ومعمور صدقة جارية إلى ذمة الوصي وهو: ولده الكبير، هل يجوز أم لا،  ول...
العالم
طريقة البحث
أوصى بثلث ما يملك صدقة جارية إلى ذمة الوصي وهو ولده الأكبر
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 9032 )
س: توفي رجل له ابنان وخمس بنات، فأوصى بثلث ما يملك من مال ومعمور صدقة جارية إلى ذمة الوصي وهو: ولده الكبير، هل يجوز أم لا، ولكن بعض من الورثة يقول: إنها حيلة على البنات فكيف ينفق هذا الثلث وهل هو صحيح أم غير صحيح؟ أرشدونا جزاكم الله خيرًا.
ج: يسن للشخص أن يوصي بثلث ماله صدقة عنه عند
موته؛ لما ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصي بمالي كله؟ قال: لا، قال: فالشطر؟ قال: لا، قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير متفق عليه. ويكون الوصي - وهو الابن الأكبر - ناظرًا على الوصية، ينفق غلتها حسب نص الموصي صدقة عن الميت، وأما إن كان أوصى بالثلث للابن الأكبر تمليكًا فلا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث ، ويرجع المال إلى الورثة جميعًا يقتسمونه حسب الميراث، إلا إذا أذن الورثة في ذلك، فلا مانع منه إذا كانوا أهلاً للإذن شرعًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste