تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم ما يسمى بالسفادة التي يجتمع عليها ال... - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  18388  )   س1: إن في قريتي في المنطقة الجنوبية يكون العلم فيها قليلاً ولما يولد مولود يقوم والد المولود بذبح شاة ويسمونها...
العالم
طريقة البحث
حكم ما يسمى بالسفادة التي يجتمع عليها الجيران والأقارب
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18388 )
س1: إن في قريتي في المنطقة الجنوبية يكون العلم فيها قليلاً ولما يولد مولود يقوم والد المولود بذبح شاة ويسمونها (سفادة) يجتمع الأقارب والجيران وتكون بمثابة عشاء ولا هناك إلزام بحضور شخص معين، فهل هذا العمل صحيح أم لا؟ ثم بعد سبعة أيام من ميلاد الطفل يقومون بذبح العقيقة شاتان عن الولد وشاة عن البنت وهذا والله أعلم أنه السنة ولكن يقومون بالزيادة فيذبحون فوق الشاتين واحدة لتصبح ثلاثًا والثانية للبنت شاتان أو ثلاث ويجتمع الأقارب والجيران حتى لا تكاد تكفي، فهل هذا العمل في (السفادة) كما يقولون صحيح أم لا، وهل فعلهم في الزيادة على العقيقة صحيح؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرًا.
ج1: المشروع في العقيقة ذبح شاتين عن الذكر وشاة واحدة عن الأنثى في اليوم السابع من الولادة إذا تيسر ذلك والزائد عن هذا المقدار لا يكون عقيقة وإنما يكون شاة لحم ولا ينبغي المبالغة في ذلك، بل يقتصر على المقدار الذي تدعو إليه الحاجة وليس هناك ذبيحة
مشروعة عند الولادة غير العقيقة المذكورة بل هي بدعة، سواء سميت سفادة أم غير ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste