المريض والمسافر هل يجب عليهما الفطر أو الرخص لهما فيه
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 18295 )
س: قال الشيخ: محمد متولي الشعراوي حفظه الله، حول الآية 183، 184 من سورة البقرة: إنه من كان مريضًا أو على سفر فلا صوم عليه، وأنه يقضي ولكنه جزم أنه من كان مريضًا أيَّ مرض، مرضًا أي: مرض مرضًا لا مضرة منه إن صام، ولا يخشى عليه، وكذلك السفر، فمن كان مسافرًا أيَّ سفر فعليه الإفطار ثم القضاء، واستدل بقول الحق سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ قال: فَعِدَّةٌ، أي: فليقض، ولم يقل: وأفطَروا فعدة، الخلاصة أنه قال: من مرض أو سافر فعليه الإفطار والقضاء، بدليل كلمة: فعدة من أيام أخر، فقد جزم بهذه الكلمة سواء صاما أم لا، يعني المسافر والمريض، فما الحكم؟ هل من مرض أو سافر لا صوم عليه بدليل هذه الآية؟
ج: يرخص للمريض الذي يشق عليه الصوم وللمسافر أن يفطرا في نهار رمضان؛ لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
ولو صاما فإن صيامهما صحيح؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر رواه الجماعة. لكن إذا خشيا على نفسيهما من الصوم وجب الفطر؛ لحديث جابر رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى زحامًا ورجلاً قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم، فقال: ليس من البر الصوم في السفر . والترخيص بالفطر للمسافر أفضل مطلقًا؛ لحديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله: أجد مني قوة على الصوم، فهل علي جناح؟ فقال: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه رواه مسلم . أما آية البقرة، فما عرض لك من إشكال في ظاهرها يزول إن
شاء الله إذا علمت أن في الآية تقديرًا وهو: (فأفطر) فالمعنى: فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، وقد بين هذا أهل العلم، وله نظائر كثيرة في الكتاب والسنة، وكلام العرب لا نطيل بذكرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: قال الشيخ: محمد متولي الشعراوي حفظه الله، حول الآية 183، 184 من سورة البقرة: إنه من كان مريضًا أو على سفر فلا صوم عليه، وأنه يقضي ولكنه جزم أنه من كان مريضًا أيَّ مرض، مرضًا أي: مرض مرضًا لا مضرة منه إن صام، ولا يخشى عليه، وكذلك السفر، فمن كان مسافرًا أيَّ سفر فعليه الإفطار ثم القضاء، واستدل بقول الحق سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ قال: فَعِدَّةٌ، أي: فليقض، ولم يقل: وأفطَروا فعدة، الخلاصة أنه قال: من مرض أو سافر فعليه الإفطار والقضاء، بدليل كلمة: فعدة من أيام أخر، فقد جزم بهذه الكلمة سواء صاما أم لا، يعني المسافر والمريض، فما الحكم؟ هل من مرض أو سافر لا صوم عليه بدليل هذه الآية؟
ج: يرخص للمريض الذي يشق عليه الصوم وللمسافر أن يفطرا في نهار رمضان؛ لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
ولو صاما فإن صيامهما صحيح؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر رواه الجماعة. لكن إذا خشيا على نفسيهما من الصوم وجب الفطر؛ لحديث جابر رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى زحامًا ورجلاً قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم، فقال: ليس من البر الصوم في السفر . والترخيص بالفطر للمسافر أفضل مطلقًا؛ لحديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله: أجد مني قوة على الصوم، فهل علي جناح؟ فقال: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه رواه مسلم . أما آية البقرة، فما عرض لك من إشكال في ظاهرها يزول إن
شاء الله إذا علمت أن في الآية تقديرًا وهو: (فأفطر) فالمعنى: فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، وقد بين هذا أهل العلم، وله نظائر كثيرة في الكتاب والسنة، وكلام العرب لا نطيل بذكرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الفطر في رمضان بسبب مرض لا يرجى برؤه - ابن باز
- شروط الرخصة في السفر - اللجنة الدائمة
- أيهما أفضل للمسافر الفطر أم الصيام؟ - ابن باز
- الفطر في السفر - الفوزان
- المسافر يفطر. - الفوزان
- الضابط في ترخص المسافر برخص السفر - ابن عثيمين
- حكم الفطر في نهار رمضان للمريض - ابن باز
- المسافر خارج بلده للدراسة هل يرخص له بالفطر - اللجنة الدائمة
- مشروعية الفطر للمسافر - ابن باز
- حكم صوم المسافر والرخصة في الفطر - ابن باز
- المريض والمسافر هل يجب عليهما الفطر أو ا... - اللجنة الدائمة