الشيخ : الواجب على من حلف على ألا يفعل معصية أن يثبت على يمينه ، وألا يعصي الله عز وجل ، فإن عاد إلى المعصية مع حلفه ألا يفعلها فعليه كفارة يمين وهي : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم .
والصوم لا يجزي في كفارة اليمين إلا عمن عجز عن هذه الأشياء الثلاثة : العتق والإطعام والكسوة ، وأما من قدر فلو صام ثلاثة أشهر ما يجزئه .
وإني أنصح هذا الأخ أن يكون قوي العزيمة ، ثابتاً وألا يجالس أهل المعصية التي تاب منها بل يبتعد عنهم حتى يستقر ذلك في نفسه.