تم نسخ النصتم نسخ العنوان
أموال الطلبة المعاقين ويدرسون في الخارج - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  21061  )   الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على  ما ورد إلى سم...
العالم
طريقة البحث
أموال الطلبة المعاقين ويدرسون في الخارج
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21061 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على
ما ورد إلى سماحة المفتي العام من سعادة: مدير عام الإدارة العامة لشؤون البعثات، بوزارة التعليم العالي، برقم (ب / 4 / 12452)، وتاريخ 24 / 6 / 1420هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3378) وتاريخ 26 / 6 / 1420هـ، وقد سأل سعادته سؤالاً هذا نصه: نود أن نعرض على اللجنة الموقرة أن وزارة التعليم العالي، تتولى الإشراف على طلبة معوقين في مصحات خارج المملكة، وأن هذه الفئة تحصل على مخصصات مالية شهرية، تضاعفت خلال سنوات إلى مبالغ كبيرة، تتجاوز المليون ريال سعودي، حيث إن بعضها يستثمر في بنوك إسلامية، مما ضاعف من عوائدها السنوية، وبما أن هذه الأموال يحول عليها الحول وتستحق عنها زكاة المال، وحيث إن زكاة المال المشار إليها لا يمكن إعادتها إلى الوزارة، فقد رئي صرفها على أطفال من آباء سعوديين مقيمين في تلك البلاد انقطعت بهم السبل، ولا موارد مادية لهم، أو تحويلها إلى جمعيات البر في المملكة لصرفها على مستحقيها. نأمل موافاتنا بما تراه اللجنة في هذين الرأيين أو إذا كان هناك رأي آخر تراه اللجنة الدائمة. ثم جرى الاتصال بالمستفتي للاستيضاح عن السؤال فأفاد بخطابه برقم (ب / 4 / 14213) وتاريخ 16 / 7 / 1420هـ، ونصه
ما يلي: إلحاقًا لخطابنا رقم (12452) وتاريخ 24 / 6 / 1420هـ، والمتضمن طلب رأي اللجنة الدائمة في زكاة الأموال العائدة إلى طلبة معوقين مقيمين خارج المملكة ، وحيث إن اللجنة الموقرة طلبت بعض المعلومات من مندوب الوزارة الدكتور: سليمان بن عبد الرحمن العنقري ، الملحق الثقافي السابق في جمهورية مصر العربية ، حينما اجتمع بسماحة مفتي عام المملكة وأصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة الدائمة يوم الثلاثاء 10 / 7 / 1420هـ، بمقر اللجنة الدائمة بالرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء يطيب لنا الإفادة بالآتي: 1- أن المكافأة، تصرف لكل طالب معوق شهريًّا من ميزانية الوزارة ( مصروف جيب) وتدخل في البنوك بحساب باسم الملحق الثقافي. 2- أن الأموال المشار إليها والتي يحول عليها الحول سنويًّا تعود لمعوقين إعاقة ذهنية لا يستطيعون التصرف فيما يصرف لهم من مكافأة إضافة إلى أن أولياء أمور الكثيرين منهم لا يرغبون سحب هذه الأرصدة، كما أن البعض الآخر من أولياء الأمور ليس له اتصال بالملحقية. 3- أن الملحق الثقافي بحكم عمله هو الذي يتولى استلام المكافآت
المشار إليها، ويدخلها في البنك باسمه ويصرف منها ما يحتاجه كل معوق من لباس وغيره، والباقي يستثمر لصالح المعوقين. نأمل أن يفي ذلك بالمطلوب وأن توافينا اللجنة الموقرة بما تراه.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن محل السؤال لا يخلو من الأحوال الآتية: الحالة الأولى: أن يكون المعوق بالغًا في صحة من عقله، فهذا يشعر بمقدار الزكاة الواجبة عليه عند تمام الحول، ويتولى المسؤول الرسمي في الملحقية اقتطاعها من حساب المعوق بإذنه وإخراجها عنه على مستحقيها من الفقراء والمساكين وغيرهم من أهل الزكاة. الحالة الثانية: أن يكون المعوق دون البلوغ، أو معوقًا في عقله وله ولي من أب ونحوه، فهذا يشعر وليه بمقدار رصيده والمقدار الواجب فيه من الزكاة عند تمام الحول، ويخبر أنه يبعث إليه لصرفه في مصارف الزكاة، أو يفوض الملحقية في ذلك. الحالة الثالثة: أن يكون المعوق دون البلوغ، أو معوقًا في عقله وليس له ولي من أب ونحوه، أو تركه وليه رغم مراسلته فهذا يقوم الملحق الثقافي المتولي لرعاية أموره رسميًّا باقتطاع الزكاة من حساب المعوق وصرفها على مستحقيها من الفقراء والمساكين وغيرهم من أهل الزكاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste