معوقين تشملهم الرعاية هل تصح زكاة الفطر لهم
اللجنة الدائمة
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، على ما
ورد إلى سماحة المفتي العام ، من سعادة وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية : عوض بن بنيه الردادي ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (11124) وتاريخ 5/12/1424 هـ ، وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه : نحيط سماحتكم بأن من المعوقين الذين تشملهم هذه الوزارة بالرعاية أشخاصًا يقيمون داخل مؤسسات ومراكز التأهيل الإيوائية وتوفر لهم فيها الدولة رعاها الله كافة احتياجاتهم المعيشية ، وسبب إدخالهم هذه المراكز هو عدم استطاعة أسرهم رعايتهم داخل منازلهم نظرًا لشدة الإعاقات التي يعانونها ، فبعضهم يعانون إعاقات بدنية شديدة ، وبعضهم يعانون إعاقات التخلف العقلي الشديد ، وآخرون يعانون إعاقات متعددة ، وكل هذه الإعاقات تجعلهم غير قادرين على تصريف أمورهم الحياتية بأنفسهم ، علمًا أن أسرهم قد تكون ميسورة الحال ولديها الكفاية المادية . وسؤالنا لسماحتكم هو كالتالي : هل تسقط عن هؤلاء المعوقين زكاة الفطر على أساس أنه ليس لديهم المال لإخراجها أم على أسرهم أن تستمر في إخراج الزكاة عنهم حتى بعد إدخالهم للمراكز ، أم أنه على الدولة أن تتولى إخراج الزكاة عنهم كجزء من الرعاية التي تقدمها لهم ؟ انتهى السؤال .
أرجو تكرم سماحتكم بالنظر في هذه القضية وإصدار فتوى بخصوصها حتى نتمكن من العمل بموجبها . وفقكم الله ورعاكم ، وتقبلوا أطيب تحياتي وتقديري .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت : زكاة الفطر تجب في مال المعوق إن كان له مال فإن لم يكن له مال وجبت على وليه فإن لم يقدر وليه على دفعها عنه سقطت .
ورد إلى سماحة المفتي العام ، من سعادة وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية : عوض بن بنيه الردادي ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (11124) وتاريخ 5/12/1424 هـ ، وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه : نحيط سماحتكم بأن من المعوقين الذين تشملهم هذه الوزارة بالرعاية أشخاصًا يقيمون داخل مؤسسات ومراكز التأهيل الإيوائية وتوفر لهم فيها الدولة رعاها الله كافة احتياجاتهم المعيشية ، وسبب إدخالهم هذه المراكز هو عدم استطاعة أسرهم رعايتهم داخل منازلهم نظرًا لشدة الإعاقات التي يعانونها ، فبعضهم يعانون إعاقات بدنية شديدة ، وبعضهم يعانون إعاقات التخلف العقلي الشديد ، وآخرون يعانون إعاقات متعددة ، وكل هذه الإعاقات تجعلهم غير قادرين على تصريف أمورهم الحياتية بأنفسهم ، علمًا أن أسرهم قد تكون ميسورة الحال ولديها الكفاية المادية . وسؤالنا لسماحتكم هو كالتالي : هل تسقط عن هؤلاء المعوقين زكاة الفطر على أساس أنه ليس لديهم المال لإخراجها أم على أسرهم أن تستمر في إخراج الزكاة عنهم حتى بعد إدخالهم للمراكز ، أم أنه على الدولة أن تتولى إخراج الزكاة عنهم كجزء من الرعاية التي تقدمها لهم ؟ انتهى السؤال .
أرجو تكرم سماحتكم بالنظر في هذه القضية وإصدار فتوى بخصوصها حتى نتمكن من العمل بموجبها . وفقكم الله ورعاكم ، وتقبلوا أطيب تحياتي وتقديري .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت : زكاة الفطر تجب في مال المعوق إن كان له مال فإن لم يكن له مال وجبت على وليه فإن لم يقدر وليه على دفعها عنه سقطت .
الفتاوى المشابهة
- حكم إخراج زكاة الفطر من زكاة الآخرين - الفوزان
- إخراج زكاة الفطر بعد وقتها - اللجنة الدائمة
- إخراج القيمة في زكاة الفطر - اللجنة الدائمة
- صرف زكاة الفطر للجمعيات - اللجنة الدائمة
- حج المعوق - اللجنة الدائمة
- صرف الزكاة لتوفير الاحتياجات الطبية والت... - اللجنة الدائمة
- حكم الحج عن المعوق إعاقة سمعية وكلامية - ابن باز
- حكم إمامة المعوق - ابن باز
- لا بأس في قبول الزكاة وصرفها لمعوقي الفقراء - ابن باز
- دفع الزكاة للمعوقين الفقراء - اللجنة الدائمة
- معوقين تشملهم الرعاية هل تصح زكاة الفطر لهم - اللجنة الدائمة