تم نسخ النصتم نسخ العنوان
زكاة الأرض المعدة للبيع - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  16707  )   س: نحن إخوة؛ ولدان وأربع بنات وزوجة، توفي عنا والدنا وترك لنا مبلغًا في البنك وأرضًا، وقد تقاسمنا المبلغ حسب الشرع، للذكر مثل ...
العالم
طريقة البحث
زكاة الأرض المعدة للبيع
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 16707 )
س: نحن إخوة؛ ولدان وأربع بنات وزوجة، توفي عنا والدنا وترك لنا مبلغًا في البنك وأرضًا، وقد تقاسمنا المبلغ حسب الشرع، للذكر مثل حظ الأثنيين، ولله الحمد، ولكن الأرض لم نبعها؛ لأنها لم تأت بالمبلغ الذي حددناه، لذا آثرنا أن نتركها إلى أن يرتفع سعرها ونبيعها ثم نتقاسم المبلغ حسب الشرع، ومضى عليها الآن حوالي سنتين أو أكثر ولم يرتفع سعرها، فطلبت من إخوتي
أن نخرج زكاة الأرض لأننا تركناها للبيع وبهدف ارتفاع سعرها، ولكن أخواتي هداهن الله لم يوافقن على ذلك؛ لاعتقادهن أن الأرض ليست عليها زكاة، ولأنها أرض ورثة، فمن منا على حق أنا أم هن؟ أرجو تفصيل المسألة تفصيلاً دقيقًا بارك الله فيكم.

ج: إذا كان الحال ما ذكر، فإن الزكاة تجب في حصة كل وارث متى بلغت نصابًا من قيمة الأرض المذكورة إذا كانوا قد أعدوها للبيع، فتقدر عند تمام الحول، وهكذا كلما مضى حول من نيتهم فتقدر ويزكي كل وارث مقدار حصته متى بلغت نصابًا بنفسها، أو بضمها إلى ما لديه من نقود أو عروض تجارة، وإن نوى بعضهم بيع نصيبه دون بعض فإن الحكم يختص بمن نوى منهم البيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste