حكم الزكاة في البيت المعد للسكن
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض وباعثها مستمع وقع في نهايتها يقول المرسل عبدالله: أفيد سماحتكم أنني أملك فلة في أحد أحياء مدينة الرياض الجديدة ولم يصلها الكهرباء وأنا ساكن بالإيجار، ولا أملك غير هذه الفيلا، والسؤال: هل تجب عليها زكاة أم لا، وأنا معمرها منذ ثلاث سنوات وأريد بيعها، وإذا كان عليها زكاة فهل تحسب من قيمة بنائها أم من قيمة ثمنها الحالي لو بعتها؟
الجواب: إذا كنت أردت بها السكن فليس عليها زكاة لأن المساكن لا تزكى، وهكذا البيوت المعدة للإيجار أو الدكاكين لا تزكى، ولكن تزكى الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول يعني: الأجرة تزكى، أما رقبة البيت أو الدكان إذا كان للسكن أو كان للأجرة فلا زكاة فيه، ليس فيه زكاة، ولكن إذا كان للأجرة فإن الأجرة تزكى، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.
أما إذا أنفقها في حاجاته قبل أن يحول عليها الحول فليس فيها زكاة.
لكن الفيلا أو غيرها إذا نويتها للبيع بعد أن كنت نويتها للسكن نويتها للبيع فإنها تدخل في حكم الزكاة من حين نويتها للبيع، من حين جاءت النية للبيع تدخل في حكم الزكاة، فإذا حال عليها الحول بعد نية البيع زكيت قيمتها وقت الحول، فإذا نويت أنها للبيع في رمضان وجاء رمضان الآخر فعليك زكاة قيمتها عند تمام الحول فإن رجعت عن نية البيع هونت قبل تمام الحول فلا زكاة في ذلك.
وهكذا جميع السنوات ما دمت ناويًا البيع تزكي عند تمام الحول، ومتى هونت عن ذلك ورجعت عن نية البيع سقطت الزكاة عنك في المستقبل؛ لأنك فسخت نية البيع وإنما جاء الحديث: أن الرسول ﷺ أمر بالصدقة مما يعد للبيع فإذا كان المؤمن ما أعدها للبيع ولكن للسكن أو للتأجير صارت في غير حكم الزكاة، بل في حكم المساكن المعدة للسكن وفي حكم الأدوات التي يستعملها الإنسان في حاجاته ولا يريدها للبيع ليس فيها زكاة، كالبسط والفرش وأواني البيت والدواب التي يستعملها في حاجاته والسيارة التي يستعملها في حاجته ليست للبيع كل هذه ليس فيها زكاة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب: إذا كنت أردت بها السكن فليس عليها زكاة لأن المساكن لا تزكى، وهكذا البيوت المعدة للإيجار أو الدكاكين لا تزكى، ولكن تزكى الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول يعني: الأجرة تزكى، أما رقبة البيت أو الدكان إذا كان للسكن أو كان للأجرة فلا زكاة فيه، ليس فيه زكاة، ولكن إذا كان للأجرة فإن الأجرة تزكى، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.
أما إذا أنفقها في حاجاته قبل أن يحول عليها الحول فليس فيها زكاة.
لكن الفيلا أو غيرها إذا نويتها للبيع بعد أن كنت نويتها للسكن نويتها للبيع فإنها تدخل في حكم الزكاة من حين نويتها للبيع، من حين جاءت النية للبيع تدخل في حكم الزكاة، فإذا حال عليها الحول بعد نية البيع زكيت قيمتها وقت الحول، فإذا نويت أنها للبيع في رمضان وجاء رمضان الآخر فعليك زكاة قيمتها عند تمام الحول فإن رجعت عن نية البيع هونت قبل تمام الحول فلا زكاة في ذلك.
وهكذا جميع السنوات ما دمت ناويًا البيع تزكي عند تمام الحول، ومتى هونت عن ذلك ورجعت عن نية البيع سقطت الزكاة عنك في المستقبل؛ لأنك فسخت نية البيع وإنما جاء الحديث: أن الرسول ﷺ أمر بالصدقة مما يعد للبيع فإذا كان المؤمن ما أعدها للبيع ولكن للسكن أو للتأجير صارت في غير حكم الزكاة، بل في حكم المساكن المعدة للسكن وفي حكم الأدوات التي يستعملها الإنسان في حاجاته ولا يريدها للبيع ليس فيها زكاة، كالبسط والفرش وأواني البيت والدواب التي يستعملها في حاجاته والسيارة التي يستعملها في حاجته ليست للبيع كل هذه ليس فيها زكاة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- حكم الزكاة عن المال المعد للبناء - ابن باز
- كيفية زكاة الأراضي المعدة للبيع والتأجير - ابن باز
- الأرض المعدة للبيع تجب فيها الزكاة - ابن باز
- حكم الزكاة في الدور المعدة للتأجير - ابن باز
- العقار المعد للسكن والإيجار - اللجنة الدائمة
- نوى عرض سكنه للبيع هل فيه زكاة - اللجنة الدائمة
- حكم زكاة الأرض المعدة للبيع - ابن باز
- حكم الزكاة في الأرض المعدة للبيع - ابن باز
- حكم زكاة البيوت المعدة للإيجار - ابن باز
- حكم الزكاة في الأرض غير المعدة للبيع - ابن باز
- حكم الزكاة في البيت المعد للسكن - ابن باز