تم نسخ النصتم نسخ العنوان
زكاة الدراهم من الراتب الشهري بدون الأخذ... - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  19947  )   س1: هل يجوز زكاة الدراهم من الراتب الشهري بدون الأخذ من المبلغ الذي حال عليه الحول، وما مقدار النصاب؟     ج1  ...
العالم
طريقة البحث
زكاة الدراهم من الراتب الشهري بدون الأخذ من المبلغ الذي حال عليه الحول
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19947 )
س1: هل يجوز زكاة الدراهم من الراتب الشهري بدون الأخذ من المبلغ الذي حال عليه الحول، وما مقدار النصاب؟
ج1 : إذا بلغ أحد النقدين نصابًا وحال عليه الحول وجبت زكاته ، وهو ربع العشر، سواء أخرجها من أصل المبلغ الذي حال عليه الحول، أو من راتبه الشهري، أو من المال الذي عنده مما لم يحل عليه الحول، فمتى أخرج الزكاة الواجبة في المال برأت ذمة صاحبه ولو لم تخرج الزكاة من ذات الرصيد الواجبة فيه الزكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

Webiste