زكاة الدراهم من الراتب الشهري بدون الأخذ من المبلغ الذي حال عليه الحول
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19947 )
س1: هل يجوز زكاة الدراهم من الراتب الشهري بدون الأخذ من المبلغ الذي حال عليه الحول، وما مقدار النصاب؟
ج1 : إذا بلغ أحد النقدين نصابًا وحال عليه الحول وجبت زكاته ، وهو ربع العشر، سواء أخرجها من أصل المبلغ الذي حال عليه الحول، أو من راتبه الشهري، أو من المال الذي عنده مما لم يحل عليه الحول، فمتى أخرج الزكاة الواجبة في المال برأت ذمة صاحبه ولو لم تخرج الزكاة من ذات الرصيد الواجبة فيه الزكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س1: هل يجوز زكاة الدراهم من الراتب الشهري بدون الأخذ من المبلغ الذي حال عليه الحول، وما مقدار النصاب؟
ج1 : إذا بلغ أحد النقدين نصابًا وحال عليه الحول وجبت زكاته ، وهو ربع العشر، سواء أخرجها من أصل المبلغ الذي حال عليه الحول، أو من راتبه الشهري، أو من المال الذي عنده مما لم يحل عليه الحول، فمتى أخرج الزكاة الواجبة في المال برأت ذمة صاحبه ولو لم تخرج الزكاة من ذات الرصيد الواجبة فيه الزكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- زكاة الراتب الشهري - الفوزان
- كيفية إخراج زكاة المال من الراتب الشهري - ابن باز
- زكاة الراتب الشهري - ابن باز
- يقول في رسالته هل يترتب على راتبي الشهري زكا... - ابن عثيمين
- حكم الزكاة في الراتب الشهري - ابن باز
- هل في الراتب زكاة إذا لم يحل الحول؟ - ابن باز
- كيفية إخراج الزكاة من الراتب الشهري - ابن باز
- شروط الزكاة من الراتب الشهري - ابن باز
- حكم زكاة المال الموفر من الراتب الشهري - ابن باز
- كيفية زكاة الراتب الشهري - ابن باز
- زكاة الدراهم من الراتب الشهري بدون الأخذ... - اللجنة الدائمة