تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شروطس:
العالم
طريقة البحث
شروط الزكاة من الراتب الشهري
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: أنا موظف راتبي الشهري ما يعادل (3000) ريال، فهل تجب عليَّ الزكاة؟ وما مقدارها؟ مع العلم بأني لا أصرف منها إلا اليسير (600 ريال)؟

ج: إذا حال الحول على شيء من المرتب يبلغ النصاب فعليك زكاته، وإن كانت دون ذلك فلا زكاة فيه.