شروط الزكاة من الراتب الشهري
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: أنا موظف راتبي الشهري ما يعادل (3000) ريال، فهل تجب عليَّ الزكاة؟ وما مقدارها؟ مع العلم بأني لا أصرف منها إلا اليسير (600 ريال)؟
ج: إذا حال الحول على شيء من المرتب يبلغ النصاب فعليك زكاته، وإن كانت دون ذلك فلا زكاة فيه.
ج: إذا حال الحول على شيء من المرتب يبلغ النصاب فعليك زكاته، وإن كانت دون ذلك فلا زكاة فيه.
الفتاوى المشابهة
- زكاة الراتب . - الالباني
- كيفية إخراج زكاة المرتبات الشهرية للموظف - ابن باز
- يقول في رسالته هل يترتب على راتبي الشهري زكا... - ابن عثيمين
- زكاة الدراهم من الراتب الشهري بدون الأخذ... - اللجنة الدائمة
- كيفية إخراج الزكاة من الراتب الشهري - ابن باز
- زكاة الراتب الشهري - ابن باز
- حكم زكاة المال الموفر من الراتب الشهري - ابن باز
- زكاة الراتب الشهري - الفوزان
- كيفية زكاة الراتب الشهري - ابن باز
- حكم الزكاة في الراتب الشهري - ابن باز
- شروط الزكاة من الراتب الشهري - ابن باز