تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

إعطاء عائلة المجاهد المتوفى التركي من أموال اللجنة المخصصة للمجاهدين الأفغان

الفتوى رقم ( 13813 )
س: أخ تركي، قام وباع ذهب زوجته وحضر لأفغانستان للجهاد في سبيل الله، ثم قتل مجاهدًا في أفغانستان ، وراجعنا في اللجنة أحد الإخوة الأتراك، مفيدًا أن زوجة القتيل وأطفاله بحاجة ماسة إلى مساعدة مالية، وهم يقيمون في تركيا ، وليس في باكستان ، فهل يجوز أن نساعدهم من أموال اللجنة المخصصة للمجاهدين الأفغان ؟
ج : لا مانع من إعطاء عائلة المجاهد المتوفى الموجودة في باكستان أو خارجه مساعدة مقطوعة مرة واحدة من الأموال المجموعة للمجاهدين حسبما تراه اللجنة المسؤولة عن توزيع الأموال المذكورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة