صرف الصدقات إلى جهات غير التي أرادها المتصدقون
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19041 )
س: طلبت من أخ أن يتبرع من ماله لبناء مقبرة، وأعطاني بعض المال، لا أدري هل هي صدقة أم زكاة، وأعطاني شخص آخر بعض المال على دفعات، كذلك لا أدري هل هي صدقات أم زكاة، ولو سألت الأشخاص حاليًّا لا يتذكرون ذلك، وقمت بالصرف من هذه الأموال على: الفقراء والمساكين، قضاء حوائج المعوزين والمحتاجين، ثم أرسلت المبالغ الأخرى للصرف منها على استكمال إنشاءات بمسجد قمنا ببنائه، استكمال إنشاءات بمكتبة ملحقة بالمسجد، استكمال إنشاءات بدار تحفيظ قرآن ملحق بالمسجد،
مكان لتجهيز الموتى للدفن، عمل سور على المقابر لحمايتها. وقد اختلط الأمر علي، لا أدري كم من المال وجهت لكل عمل من هذه الأعمال، وتوفي أخي الذي أشرف على البناء للمسجد ودار تحفيظ القرآن والمكتبة ومكان تجهيز الموتى. السؤال: ما حكم توجيه هذه الأموال لو فرض أنها من الزكاة أو بعضها للتوجيهات السابقة، وماذا نفعل؟ وما زالت بعض الأموال البسيطة تحت التصرف لهذه الأغراض. أفيدونا
ج : الأصل في هذه الصدقات أنها من غير الزكاة، والواجب عليك صرفها في المجال الذي طلبت من المحسنين التبرع فيه ، ولا يجوز صرف هذه الصدقات إلى مجالات أخرى إلا بعد موافقة المتبرعين بها إذا أمكن ذلك، وإن لم يمكن استئذانهم وحصل فائض فيصرف هذا الفائض من تلك الصدقات في مجالات خيرية مماثلة. أما ما كان من هذه الأموال من مال الزكاة فإنه يجب صرفه في مصارف الزكاة الشرعية المذكورة في قول الله تعالى في سورة التوبة: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ الآية، ولا يجوز صرفها في المشاريع العامة؛ كتعمير المساجد والمكتبات وتسوير المقابر وأشباه ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س: طلبت من أخ أن يتبرع من ماله لبناء مقبرة، وأعطاني بعض المال، لا أدري هل هي صدقة أم زكاة، وأعطاني شخص آخر بعض المال على دفعات، كذلك لا أدري هل هي صدقات أم زكاة، ولو سألت الأشخاص حاليًّا لا يتذكرون ذلك، وقمت بالصرف من هذه الأموال على: الفقراء والمساكين، قضاء حوائج المعوزين والمحتاجين، ثم أرسلت المبالغ الأخرى للصرف منها على استكمال إنشاءات بمسجد قمنا ببنائه، استكمال إنشاءات بمكتبة ملحقة بالمسجد، استكمال إنشاءات بدار تحفيظ قرآن ملحق بالمسجد،
مكان لتجهيز الموتى للدفن، عمل سور على المقابر لحمايتها. وقد اختلط الأمر علي، لا أدري كم من المال وجهت لكل عمل من هذه الأعمال، وتوفي أخي الذي أشرف على البناء للمسجد ودار تحفيظ القرآن والمكتبة ومكان تجهيز الموتى. السؤال: ما حكم توجيه هذه الأموال لو فرض أنها من الزكاة أو بعضها للتوجيهات السابقة، وماذا نفعل؟ وما زالت بعض الأموال البسيطة تحت التصرف لهذه الأغراض. أفيدونا
ج : الأصل في هذه الصدقات أنها من غير الزكاة، والواجب عليك صرفها في المجال الذي طلبت من المحسنين التبرع فيه ، ولا يجوز صرف هذه الصدقات إلى مجالات أخرى إلا بعد موافقة المتبرعين بها إذا أمكن ذلك، وإن لم يمكن استئذانهم وحصل فائض فيصرف هذا الفائض من تلك الصدقات في مجالات خيرية مماثلة. أما ما كان من هذه الأموال من مال الزكاة فإنه يجب صرفه في مصارف الزكاة الشرعية المذكورة في قول الله تعالى في سورة التوبة: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ الآية، ولا يجوز صرفها في المشاريع العامة؛ كتعمير المساجد والمكتبات وتسوير المقابر وأشباه ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- حكم صرف الزكاة في بناء المساجد ونحوها - ابن باز
- صرف الزكاة في بناء المسجد - اللجنة الدائمة
- صرف الزكاة للجمعيات الخيرية - اللجنة الدائمة
- مصارف الصدقات غير الزكاة - اللجنة الدائمة
- تفسير قول الله تعالى : (( والمتصدقين والمتصد... - ابن عثيمين
- بيان ما يجوز صرف الزكاة فيه مما لا يجوز... - اللجنة الدائمة
- تعريف الزكاة وأنها صدقة من الصدقات. - ابن عثيمين
- صرف الزكاة على مدارس يدرس فيها أولاد الم... - اللجنة الدائمة
- صرف النفقة في غير المكان الذي حددت له - اللجنة الدائمة
- صرف الزكاة لغير المذكورين في آية الصدقات - اللجنة الدائمة
- صرف الصدقات إلى جهات غير التي أرادها الم... - اللجنة الدائمة