بيان ما يجوز صرف الزكاة فيه مما لا يجوز صرفها فيه
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 16914 )
س: تعزم لجنة نيجيريا القيام بحملة لجمع التبرعات من أجل تزويد دعاة الهيئة في نيجيريا ببعض الكتب المنتقاة؛ لتمكينهم من القيام بالدعوة إلى الله على أحسن وجه، ولمواجهة التحديات التنصيرية وغزو الأفكار المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، ونحن بصدد السؤال عن: هل يجوز دفع الزكاة لتنفيذ هذه المشاريع والتي تشمل: 1- شراء الكتب للدعاة وجعلها في شكل حقيبة للداعية. 2- شراء دراجات لتنقل الدعاة خلال عملهم في الدعوة إلى الله. 3- شراء مكبرات صوت لاستخدامها في الدعوة إلى الله في الأسواق والاجتماعات العامة. 4- إنشاء مكتبات لتكون مرجعًا للدعوة والمسلمين وكل من يريد أن يعرف على الإسلام. كما أنها ستستخدم كمراكز لتدريب الدعاة وتأهيلهم، كما نرجو من سماحتكم التكرم بإفادتنا إن لم يكن صرف الزكاة
جائزًا لكل البنود المذكورة بعاليه، فنرجو من سماحتكم تبيان ما يجوز صرف الزكاة فيه مما لا يجوز صرفها فيه . نفعنا الله بعلمكم والمسلمين.
ج: الزكاة لما ذكر لا يجوز؛ لأنه لا يدخل في عموم قول الله تعالى في ذكر أهل الزكاة: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، لقصره على الغزاة، وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، لكن يجوز صرفها للفقراء من المدرسين والدعاة إلى الله سبحانه، أو الموظفين الآخرين والطلاب من أجل فقرهم؛ لقول الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ، الآية. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: تعزم لجنة نيجيريا القيام بحملة لجمع التبرعات من أجل تزويد دعاة الهيئة في نيجيريا ببعض الكتب المنتقاة؛ لتمكينهم من القيام بالدعوة إلى الله على أحسن وجه، ولمواجهة التحديات التنصيرية وغزو الأفكار المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، ونحن بصدد السؤال عن: هل يجوز دفع الزكاة لتنفيذ هذه المشاريع والتي تشمل: 1- شراء الكتب للدعاة وجعلها في شكل حقيبة للداعية. 2- شراء دراجات لتنقل الدعاة خلال عملهم في الدعوة إلى الله. 3- شراء مكبرات صوت لاستخدامها في الدعوة إلى الله في الأسواق والاجتماعات العامة. 4- إنشاء مكتبات لتكون مرجعًا للدعوة والمسلمين وكل من يريد أن يعرف على الإسلام. كما أنها ستستخدم كمراكز لتدريب الدعاة وتأهيلهم، كما نرجو من سماحتكم التكرم بإفادتنا إن لم يكن صرف الزكاة
جائزًا لكل البنود المذكورة بعاليه، فنرجو من سماحتكم تبيان ما يجوز صرف الزكاة فيه مما لا يجوز صرفها فيه . نفعنا الله بعلمكم والمسلمين.
ج: الزكاة لما ذكر لا يجوز؛ لأنه لا يدخل في عموم قول الله تعالى في ذكر أهل الزكاة: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، لقصره على الغزاة، وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، لكن يجوز صرفها للفقراء من المدرسين والدعاة إلى الله سبحانه، أو الموظفين الآخرين والطلاب من أجل فقرهم؛ لقول الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ، الآية. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- صرف الزكاة لفقراء معينين - الفوزان
- هل يجوز إعطاء الدعاة إلى الله من الزكاة ؟ - الالباني
- إمام موكل بالزكاة هل يجوز له صرف الزكاة علي... - ابن عثيمين
- صرف الزكاة في بناء المسجد - اللجنة الدائمة
- صرف الزكاة للإخوة من الأب - اللجنة الدائمة
- صرف الزكاة على المدين - اللجنة الدائمة
- صرف الزكاة للموظف - اللجنة الدائمة
- المقصود بسبيل الله في صرف الزكاة فيه - اللجنة الدائمة
- صرف الزكاة للجمعيات الخيرية - اللجنة الدائمة
- حكم صرف الزكاة في الدعوة إلى الله تعالى - الفوزان
- بيان ما يجوز صرف الزكاة فيه مما لا يجوز... - اللجنة الدائمة