قرض بزيادة مشروطة عند الوفاء
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21286 )
س: انتشر بين الناس الشراء من البنوك بالتقسيط مقابل الزيادة في سعر البيع، علمًا أن البنك لا يملك السيارة أو العمارة وليست عنده، وإنما يختارها المشتري من أحد الملاك، ثم يأتي إلى البنك يطلبها، والبنك يقوم بشرائها ودفع قيمتها النقدية ويسلمها للمشتري بالتقسيط، بعد أن يوقع العقد بينهما، ويلتزم بالشروط المطلوبة في التسديد ويستلمها بعد ذلك. والسؤال هو: هل يجوز هذا البيع؟ لأننا نسمع منكم ومن العلماء ونقرأ في الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئًا إلا إذا ملكه وحازه إلى رحله والبنك في الواقع لم يملك هذه السيارة أو العمارة ولم يشترها لنفسه، وإنما اشتراها لهذا المشتري الذي طلبها بعينها بعدما طلبها على أنها له، ويحتجون بأن المشتري ليس ملزمًا بشرائها لو عدل عنه، لكنهم يعلمون أنه عازم عليها، ولولا ذلك لم يشتروها؟ والسؤال الثاني: يشترط البنك على المشتري أنه لو عدل عن الشراء، فإنه ملزم بدفع ما يلحق البنك من نقص نتيجة عدوله عن
الشراء فهل هذا الشرط صحيح؟ ويدعي البنك أن لديهم فتوى شرعية بذلك وإذا كان لديه فتوى بذلك فهل هي شرعية أم احتيال على الله سبحانه؛ لأن الحقيقة في هذه المعاملة هي شراء نقد بنقد وزيادة، لكن تلك السيارة أو العمارة جعلت واسطة لاستحلال الربا بأدنى الحيل. أفتونا مأجورين، فإن الأمر قد شاع وعظم انتشاره.
ج: لا يجوز التعامل بالمعاملة المذكورة؛ لأن حقيقتها قرض بزيادة مشروطة عند الوفاء، والصورة المذكورة ما هي إلا حيلة للتوصل إلى الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، بالإضافة إلى أن البنك باع السلعة قبل أن يملكها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك فالواجب ترك التعامل بها طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: انتشر بين الناس الشراء من البنوك بالتقسيط مقابل الزيادة في سعر البيع، علمًا أن البنك لا يملك السيارة أو العمارة وليست عنده، وإنما يختارها المشتري من أحد الملاك، ثم يأتي إلى البنك يطلبها، والبنك يقوم بشرائها ودفع قيمتها النقدية ويسلمها للمشتري بالتقسيط، بعد أن يوقع العقد بينهما، ويلتزم بالشروط المطلوبة في التسديد ويستلمها بعد ذلك. والسؤال هو: هل يجوز هذا البيع؟ لأننا نسمع منكم ومن العلماء ونقرأ في الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئًا إلا إذا ملكه وحازه إلى رحله والبنك في الواقع لم يملك هذه السيارة أو العمارة ولم يشترها لنفسه، وإنما اشتراها لهذا المشتري الذي طلبها بعينها بعدما طلبها على أنها له، ويحتجون بأن المشتري ليس ملزمًا بشرائها لو عدل عنه، لكنهم يعلمون أنه عازم عليها، ولولا ذلك لم يشتروها؟ والسؤال الثاني: يشترط البنك على المشتري أنه لو عدل عن الشراء، فإنه ملزم بدفع ما يلحق البنك من نقص نتيجة عدوله عن
الشراء فهل هذا الشرط صحيح؟ ويدعي البنك أن لديهم فتوى شرعية بذلك وإذا كان لديه فتوى بذلك فهل هي شرعية أم احتيال على الله سبحانه؛ لأن الحقيقة في هذه المعاملة هي شراء نقد بنقد وزيادة، لكن تلك السيارة أو العمارة جعلت واسطة لاستحلال الربا بأدنى الحيل. أفتونا مأجورين، فإن الأمر قد شاع وعظم انتشاره.
ج: لا يجوز التعامل بالمعاملة المذكورة؛ لأن حقيقتها قرض بزيادة مشروطة عند الوفاء، والصورة المذكورة ما هي إلا حيلة للتوصل إلى الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، بالإضافة إلى أن البنك باع السلعة قبل أن يملكها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك فالواجب ترك التعامل بها طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الفرق بين القرض والسلم - ابن باز
- إذا أراد شخص أن يأخذ قرضاً من البنك الإسلامي ل... - الالباني
- أخذ الزيادة على القرض - اللجنة الدائمة
- الشركة أقرضت المشتري الثمن بزيادة - اللجنة الدائمة
- ما حكم شراء السيارة من البنك بالتقسيط مع أن... - ابن عثيمين
- قرض البنك دون ربا - اللجنة الدائمة
- قرض البنك بدون ربا - اللجنة الدائمة
- حكم الزيادة في القرض - ابن باز
- وفاء القرض - اللجنة الدائمة
- قرض مشروط بقرض - اللجنة الدائمة
- قرض بزيادة مشروطة عند الوفاء - اللجنة الدائمة