تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

بيع الحبوب لأجل

اللجنة الدائمة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 20940 )
س3: هل مثل الحبوب ( القمح والشعير ) تباع بدين لأجل شهر أم يعد ذلك ربا؟
ج 3: إذا بيع كل من القمح والشعير لجنسهما فإنه يشترط التساوي في المقدار والتقابض في المجلس، وإن بيعا بغير جنسهما - كأن يبيع البر بالشعير أو الذرة - جاز التفاضل ووجب التقابض في المجلس، وإن بيعا بالنقود جاز التأجيل للثمن أو المثمن بشرط قبض أحد العوضين في المجلس.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.