تم نسخ النصتم نسخ العنوان
زكاة الحبوب - اللجنة الدائمة السؤال الثالث من الفتوى رقم (  10910  )  س3: زرع أحد المزارعين شعيرًا أو قمحًا فلما بلغ الحصاد باعه؛ فعلى من تكون الزكاة؟ زرع أحد المزارعين شعيرًا أو ق...
العالم
طريقة البحث
زكاة الحبوب
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 10910 )
س3: زرع أحد المزارعين شعيرًا أو قمحًا فلما بلغ الحصاد باعه؛ فعلى من تكون الزكاة؟ زرع أحد المزارعين شعيرًا أو قمحًا وبعد طلوعه باعه فعلى من تكون الزكاة؟ زرع أحد المزارعين شعيرًا أو قمحًا ورعى فيه بالأغنام، سواء هو مشتريه فهل عليه زكاة وعلى من تكون؟
ج3: أ- الزكاة تجب على البائع. ب- ليس فيه زكاة وقت البيع. ج- ليس فيه زكاة إلا أن يبقى منه شيء إلى أن يشتد حبه ويبلغ النصاب، فإنه يزكيه مالكه ذلك الوقت. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste