بيع الحبوب لأجل
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 20940 )
س3: هل مثل الحبوب ( القمح والشعير ) تباع بدين لأجل شهر أم يعد ذلك ربا؟
ج 3: إذا بيع كل من القمح والشعير لجنسهما فإنه يشترط التساوي في المقدار والتقابض في المجلس، وإن بيعا بغير جنسهما - كأن يبيع البر بالشعير أو الذرة - جاز التفاضل ووجب التقابض في المجلس، وإن بيعا بالنقود جاز التأجيل للثمن أو المثمن بشرط قبض أحد العوضين في المجلس.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: هل مثل الحبوب ( القمح والشعير ) تباع بدين لأجل شهر أم يعد ذلك ربا؟
ج 3: إذا بيع كل من القمح والشعير لجنسهما فإنه يشترط التساوي في المقدار والتقابض في المجلس، وإن بيعا بغير جنسهما - كأن يبيع البر بالشعير أو الذرة - جاز التفاضل ووجب التقابض في المجلس، وإن بيعا بالنقود جاز التأجيل للثمن أو المثمن بشرط قبض أحد العوضين في المجلس.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم البيعة - ابن عثيمين
- حكم البيع إلى أجل مع زيادة في الثمن - ابن باز
- حكم البيع إلى أجل مع زيادة في الثمن - ابن باز
- حكم حبوب تأخير الدورة لأجل الصوم والحج - ابن باز
- حكم بيع الذهب إلى أجل - ابن باز
- حكم تناول المرأة حبوب منع الحمل دون إذن زوجها - ابن باز
- بيع السلم - اللجنة الدائمة
- زكاة الحبوب - اللجنة الدائمة
- ما حكم بيع الأجل ؟ - الالباني
- البيع إلى أجل - اللجنة الدائمة
- بيع الحبوب لأجل - اللجنة الدائمة