تم نسخ النصتم نسخ العنوان
بيع الحبوب لأجل - اللجنة الدائمة السؤال الثالث من الفتوى رقم (  20940  )   س3:  هل مثل الحبوب ( القمح والشعير ) تباع بدين لأجل شهر أم يعد ذلك ربا؟     ج 3:  إذا بيع كل من القمح والشعير...
العالم
طريقة البحث
بيع الحبوب لأجل
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 20940 )
س3: هل مثل الحبوب ( القمح والشعير ) تباع بدين لأجل شهر أم يعد ذلك ربا؟
ج 3: إذا بيع كل من القمح والشعير لجنسهما فإنه يشترط التساوي في المقدار والتقابض في المجلس، وإن بيعا بغير جنسهما - كأن يبيع البر بالشعير أو الذرة - جاز التفاضل ووجب التقابض في المجلس، وإن بيعا بالنقود جاز التأجيل للثمن أو المثمن بشرط قبض أحد العوضين في المجلس.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste