تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

عقد تأمين محروقات السيارات

اللجنة الدائمة

الفتوى رقم ( 21214 )
س: بيننا وبين إحدى الشركات عقد تأمين محروقات لسيارات تلك الشركة القادمة من الرياض إلى تبوك مرورًا بمحطتنا الواقعة بمنطقة حائل، وعادة يبقى في التعميد المزود به السيارات كمية من المحروقات، ويطلب السائق صرف مبلغ نقدي مقابل الكمية المتبقية كي يتمكن من التزود بالوقود من مدينة تيماء، إضافة لمصروف الطريق، وحيث إن سعر لتر الديزل في العقد المبرم هو ( 0.37 ) هللة ففي هذه الحالة هل يحق لنا أن نحسب الكمية التي يريدون هم تعويضهم عنها ماديًّا بسعر يقل عن سعر التعاقد وهو ( 0.37 ) هللة على أن يكون السعر مثلاً ( 0.25 ) هللة مقابل أن السداد آجل والجهة المتعاقدين معها والسائق موافقون جميعهم على ذلك، بل
يلحون فيه، وبل إنهم هم يتعاملون بهذه الطريقة في جميع خطوط المملكة المسيرة رحلاتهم عليها، مثال لذلك: - التعميد مسجل به كمية محروقات كالتالي: ( 5000 ) لتر ديزل المنصرف منها ( 3000 ) لتر فقط حسب سعة خزان السيارات، وتحسب الـ ( 3000 × 0.37 هللة حسب العقد ) إذن يتبقى من الكمية المسجلة بالتعميد ( 2000 ) لتر. السؤال: هل يحق أو يجوز شرعًا أن تحسب كمية الـ ( 2000 ) المتبقية بسعر ( 0.25 ) هللة؟ مثلاً: ( 2000 لتر × 0.25 هللة = 500 ريال ) تسلم للسائق أو المسئول عن السيارة في سبيل تسهيل مهمة السائق فيما تبقى من مسافة الرحلة إلى تبوك، علمًا أنه لا يوجد متعهد آخر في المسافة المتبقية من حائل إلى تبوك، علمًا أن أسباب الفرق في السعر من ( 0.37 إلى 0.25 ) هللة مقابل أن مبلغ الـ ( 0.25 ) هللة هذه تصرف للسائق مباشرة منا وأن تحصيل المبلغ من الجهة المالكة لتلك السيارات يسدد آجلاً وعليه أتعاب بريد ومحاسبين إضافة للتأخير الذي تحتمه اللوائح المعمول بها في الجهة المالكة. لذا نأمل من فضيلتكم الإجابة على ذلك.

ج: لا يجوز لكم أن تدفعوا للسائق ولا للجهة التي تعاقدتم معها تعويضًا نقديًّا يقل عن المقدار النقدي المتفق عليه وهو ( 0.37 ) هللة
مؤجلة، بخمس وعشرين هللة حالة؛ لأن هذا يجمع ربا الفضل وربا النسيئة . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.