أخذ القيمة مقابل المحروقات من المتعهد
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20322 )
س: الوزارة تعاقدت مع متعهد (للمحروقات) بسعر متفق عليه، المتعهد يرغب في دفع قيمة المحروقات بمبلغ أقل، المتعهد لا يوجد لديه محطات بمكة والطائف، والسعر الذي أعطي لنا سوف يعطى لأصحاب المحطات الذين سوف يتعاقد معهم المتعهد.
ج: لا يجوز لكم أخذ القيمة مقابل المحروقات من المتعهد، وعلى المتعهد أن يؤمن المطلوب الذي التزم به حسب مقتضى العقد؛ لأن المبيع الذي تعهد به في حكم المُسْلَم فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: الوزارة تعاقدت مع متعهد (للمحروقات) بسعر متفق عليه، المتعهد يرغب في دفع قيمة المحروقات بمبلغ أقل، المتعهد لا يوجد لديه محطات بمكة والطائف، والسعر الذي أعطي لنا سوف يعطى لأصحاب المحطات الذين سوف يتعاقد معهم المتعهد.
ج: لا يجوز لكم أخذ القيمة مقابل المحروقات من المتعهد، وعلى المتعهد أن يؤمن المطلوب الذي التزم به حسب مقتضى العقد؛ لأن المبيع الذي تعهد به في حكم المُسْلَم فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
