وجد مبلغا من المال ساقطا ولم يسأل عنه
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16482 )
س1: فيه شخص وجد خمسمائة ريال ساقطة في شارع خالٍ من المارة، فحفظها عنده ريثما يجيء صاحبها ويسأل عنها، ولكن لم يأت أحد يسأل عنها، ولها عنده شهر ونصف. فماذا يفعل بها؛ هل يأخذها، أو يأخذ منها نصفها ويتصدق بالنصف الآخر عن ذمة صاحبها للفقراء والمساكين، أو يدخلها بيت المال؟ وما حكم من وجد مبلغًا من المال في مكة المكرمة أو خارجها مثل الطائف أو جدة؟
ج1: من وجد مبلغًا من المال ساقطًا في الشارع فإنه يأخذه إن شاء، ويعرف على علاماته الفارقة، وينادي عليه في مجامع الناس لمدة سنة أو يعلن عنه في الصحف، فإن جاء صاحبه وذكر علاماته الفارقة سلمه له؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اللقطة: اعرف عفاصها ووكاءها وعددها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فهي لك متفق عليه
ومتى جاء صاحبها يومًا وعرف صفاتها سلمها له، دون نمائها الذي حصل بعد الحول، فإنه لواجدها لكونه نتج حال كونها في ملكه. والتعريف عليه لمدة سنة بالمناداة والإعلان في كل شهر مرتين أو ثلاث هذا في غير لقطة مكة . أما لقطة مكة فإنها لا تملك ولا يحل أخذها إلا لمن يعرفها دائمًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تحل لقطتها إلا لمنشد . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: فيه شخص وجد خمسمائة ريال ساقطة في شارع خالٍ من المارة، فحفظها عنده ريثما يجيء صاحبها ويسأل عنها، ولكن لم يأت أحد يسأل عنها، ولها عنده شهر ونصف. فماذا يفعل بها؛ هل يأخذها، أو يأخذ منها نصفها ويتصدق بالنصف الآخر عن ذمة صاحبها للفقراء والمساكين، أو يدخلها بيت المال؟ وما حكم من وجد مبلغًا من المال في مكة المكرمة أو خارجها مثل الطائف أو جدة؟
ج1: من وجد مبلغًا من المال ساقطًا في الشارع فإنه يأخذه إن شاء، ويعرف على علاماته الفارقة، وينادي عليه في مجامع الناس لمدة سنة أو يعلن عنه في الصحف، فإن جاء صاحبه وذكر علاماته الفارقة سلمه له؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اللقطة: اعرف عفاصها ووكاءها وعددها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فهي لك متفق عليه
ومتى جاء صاحبها يومًا وعرف صفاتها سلمها له، دون نمائها الذي حصل بعد الحول، فإنه لواجدها لكونه نتج حال كونها في ملكه. والتعريف عليه لمدة سنة بالمناداة والإعلان في كل شهر مرتين أو ثلاث هذا في غير لقطة مكة . أما لقطة مكة فإنها لا تملك ولا يحل أخذها إلا لمن يعرفها دائمًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تحل لقطتها إلا لمنشد . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم من وجد مالاً ولم يعرفه لجهله بالحكم - ابن باز
- اللقطة تعرف سنة كاملة - ابن باز
- وجدت مبلغا في مكان ما وسألت الموجودين في... - اللجنة الدائمة
- حكم اللقطة - اللجنة الدائمة
- حكم لُقَطة مكة - ابن باز
- أنا عمري أربع عشرة سنة قد وجدت مائة ريال ساق... - ابن عثيمين
- اللقطة - اللجنة الدائمة
- حكم اللقطة إذا لم يعلم صاحبها - ابن باز
- صرف اللقطة ولم يعرفها - اللجنة الدائمة
- إذا عرفت اللقطة ولم تجد مالكها فهي لك - ابن باز
- وجد مبلغا من المال ساقطا ولم يسأل عنه - اللجنة الدائمة