إذا عرفت اللقطة ولم تجد مالكها فهي لك
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: عندي مبلغ من المال مفقود، وقد أعلنت عنه، وفي من كان حول المكان الذي وجدت فيه المال، ولم يسأل عنه أحد، فماذا أفعل به؟
الجواب: إذا كنت نبهت عنه في مجامع الناس سنة كاملة، كل شهر مرتين أو ثلاثًا أو أربعًا؛ سنة كاملة فهي لك، وإن كنت وجدت صاحب المال تعطيه له، هو عندك كالأمانة والسلف، متى وجدت صاحبه تعطيه له، وإلا فهو لك كسائر مالك، إلا أن تكون من لقطة الحرم، إذا كان من لقطة الحرم في مكة والمدينة، فلا يملك، ولا يتعرض له حتى يوجد صاحبه، أو تدفعه للهيئة المعدة لذلك في الحرمين، وتبرأ ذمتك.
الجواب: إذا كنت نبهت عنه في مجامع الناس سنة كاملة، كل شهر مرتين أو ثلاثًا أو أربعًا؛ سنة كاملة فهي لك، وإن كنت وجدت صاحب المال تعطيه له، هو عندك كالأمانة والسلف، متى وجدت صاحبه تعطيه له، وإلا فهو لك كسائر مالك، إلا أن تكون من لقطة الحرم، إذا كان من لقطة الحرم في مكة والمدينة، فلا يملك، ولا يتعرض له حتى يوجد صاحبه، أو تدفعه للهيئة المعدة لذلك في الحرمين، وتبرأ ذمتك.
الفتاوى المشابهة
- حكم اللقطة إذا كانت يسيرة - ابن باز
- أخذ لقطة الحرم - اللجنة الدائمة
- ما هو حكم اللقطة ؟ - الالباني
- هل تحل اللقطة بعد تعريفها سنة؟ - ابن باز
- حكم اللقطة - ابن باز
- اللقطة تعرف سنة كاملة - ابن باز
- حكم لقطة الحرم - ابن باز
- اللقطة - اللجنة الدائمة
- اللقطة - الفوزان
- حكم اللقطة إذا لم يعلم صاحبها - ابن باز
- إذا عرفت اللقطة ولم تجد مالكها فهي لك - ابن باز