تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الأخذ من اللحية - اللجنة الدائمة س3 : ساد في بعض أوساط الشباب الملتزمين مسألة تحديد اللحى وتقليم الزائد منها وحذلقتها من هنا وهناك ، فترى الشاب بين الحين والحين ينقصها من أطرافها ، ورب...
العالم
طريقة البحث
الأخذ من اللحية
اللجنة الدائمة
س3 : ساد في بعض أوساط الشباب الملتزمين مسألة تحديد اللحى وتقليم الزائد منها وحذلقتها من هنا وهناك ، فترى الشاب بين الحين والحين ينقصها من أطرافها ، وربما كانوا على جهات دينية فكانوا محل الاقتداء من قبل العامة ، وربما احتجوا بما ورد من روايات ضعيفة أو بما نسب لابن عمر - رضي الله عنه - ومسألة القبضة .
ج3 : دلت الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على وجوب توفير اللحية وإرخائها كما كانت وأنه يحرم التعرض لها بحلق أو تقصير أو تشذيب أو تهذيب ومن ذلك ما أخرجه البخاري ، ومسلم في صحيحهما عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين وفي رواية للبخاري : قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين . وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة وما ذكر فيه الكفاية إن شاء الله . وقد نقل العلامة الكبير أبو محمد بن حزم قوله : (اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء
اللحية فرض) والأحاديث السابقة تدل على وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها كما تدل على تحريم حلقها وتقصيرها وتهذيبها ؛ لأن الأصل في الأوامر الوجوب والأصل في النواهي التحريم ، ولا يجوز أن تصرف عن أصلها وظاهرها إلا بدليل وحجة صحيحة يحسن الاعتماد عليها ولا حجة أو دليل يصرفها عن ذلك ، فيجب على كل مسلم امتثال أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتأسي به فقد كان - صلى الله عليه وسلم - كث اللحية كما صح عنه ولم ينقل عن أحد من أصحابه وهم خير القرون أنه كان يقصر لحيته إلا ما كان من عبد الله بن عمر فقد جاء عنه أنه كان يأخذ من لحيته في الحج على ما زاد عن القبضة ، فلا يحتج بفعله مع ثبوت الأحاديث الصحيحة ، وقد روى عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين متفق عليه . والحجة في رواية الراوي لا في فعله واجتهاده وقد ذكر العلماء أن رواية الراوي من الصحابة ومن بعدهم الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هي الحجة وهي مقدمة على رأيه إذا خالف السنة فإنه يحتج بروايته للسنة ولا يحتج بفعله على السنة . وأما ما رواه الترمذي ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها ، فإن هذا الحديث ضعيف الإسناد بل باطل منكر ولم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولأن في إسناده عمر بن
هارون البلخي
وهو متروك الحديث ومن المتهمين بالكذب فلا يحتج به ، وعلى ذلك فإنه لا عبرة بفعل هؤلاء الشباب والواجب عليهم وعلى كل مسلم امتثال أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - والحذر من مخالفة أمره أو التشبة بأعداء الله ورسوله والبعد عن مشابهة النساء وأن يكون الإنسان قدوة حسنة في أقواله وأفعاله والواجب مناصحة من خالف ذلك وحثه وترغيبه في طاعة الله ورسوله وامتثال أوامرهما واجتناب نواهيهما في كل شيء .


Webiste