الصرف على البئر الموقوفة من الوقف
اللجنة الدائمة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بجازان، الدكتور حسين بن علي الحربي
والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (6283) وتاريخ 19/5/1424 هـ، وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: أنقل لكم تحيات أصحاب الفضيلة والسعادة رئيس وأعضاء مجلس الأوقاف الفرعي بمنطقة جازان الذين رغبوا في عرض أحد المواضيع عليكم لأخذ رأيكم واستصدار الفتوى في ذلك، والموضوع هو أن أحد الواقفين - جزاه الله خيرًا- وقف أرضًا وبنى فيها مسجدًا وبئرًا عادية وأخرى ارتوازية بموجب الصك الشرعي المرفق صورته، وكان شرطه فيه (لصالح المسجد والبئر لسقي المسلمين) وقد تقدم الآن إمام المسجد يطلب تأمين غطاس كهربائي لرفع الماء من البئر من ريع الأرض الموقوفة، فهل يكون على شرط الواقف تأمين أدوات رفع الماء من الآبار بالآلات الحديثة (الغطاس الكهربائي) وما يلحق به من عداد كهربائي وقواطع وكيبلات ونحوها من غلة الوقف أو لا؟ أفتونا مأجورين، وفقكم الله. وبالاتصال بالدكتور حسين الحربي أفاد: أن هناك ريعًا حاصلاً عن تأجير دكاكين في هذا الوقف، والأرض الآن في الإطار السكني، وليس بها زراعة.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا مانع من تأمين غطاس لرفع الماء من البئر الموقوفة وما يلحق به من عداد كهربائي
وقواطع وكيبلات ونحوها؛ لأنه قد جاء في آخر صك الوقف ذي الرقم (253 2 ) وتاريخ 11/8/1417 هـ، الصادر من المحكمة الشرعية بصبياء على لسان القاضي ما نصه: (فقد ثبت لدي شرعًا أن الأرض الواقعة بقرية جخيرة الموضح قدرها وحدودها بعاليه والمقام عليها المسجد هي لعلي منور هباش، ملكها في حياته، ثم وقفها لصالح المسجد والبئرين لسقي المسلمين) ومن لوازم السقيا من البئرين تأمين ما ذكر أعلاه.
والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (6283) وتاريخ 19/5/1424 هـ، وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: أنقل لكم تحيات أصحاب الفضيلة والسعادة رئيس وأعضاء مجلس الأوقاف الفرعي بمنطقة جازان الذين رغبوا في عرض أحد المواضيع عليكم لأخذ رأيكم واستصدار الفتوى في ذلك، والموضوع هو أن أحد الواقفين - جزاه الله خيرًا- وقف أرضًا وبنى فيها مسجدًا وبئرًا عادية وأخرى ارتوازية بموجب الصك الشرعي المرفق صورته، وكان شرطه فيه (لصالح المسجد والبئر لسقي المسلمين) وقد تقدم الآن إمام المسجد يطلب تأمين غطاس كهربائي لرفع الماء من البئر من ريع الأرض الموقوفة، فهل يكون على شرط الواقف تأمين أدوات رفع الماء من الآبار بالآلات الحديثة (الغطاس الكهربائي) وما يلحق به من عداد كهربائي وقواطع وكيبلات ونحوها من غلة الوقف أو لا؟ أفتونا مأجورين، وفقكم الله. وبالاتصال بالدكتور حسين الحربي أفاد: أن هناك ريعًا حاصلاً عن تأجير دكاكين في هذا الوقف، والأرض الآن في الإطار السكني، وليس بها زراعة.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا مانع من تأمين غطاس لرفع الماء من البئر الموقوفة وما يلحق به من عداد كهربائي
وقواطع وكيبلات ونحوها؛ لأنه قد جاء في آخر صك الوقف ذي الرقم (253 2 ) وتاريخ 11/8/1417 هـ، الصادر من المحكمة الشرعية بصبياء على لسان القاضي ما نصه: (فقد ثبت لدي شرعًا أن الأرض الواقعة بقرية جخيرة الموضح قدرها وحدودها بعاليه والمقام عليها المسجد هي لعلي منور هباش، ملكها في حياته، ثم وقفها لصالح المسجد والبئرين لسقي المسلمين) ومن لوازم السقيا من البئرين تأمين ما ذكر أعلاه.
الفتاوى المشابهة
- صرف الزكاة لإعمار وقف - اللجنة الدائمة
- التبرك بما يسمى ببئر التفلة - اللجنة الدائمة
- في قول التابعي من السنة كذا ,لماذا نقول إنه م... - الالباني
- الوقف - الفوزان
- إذا كان شخص حفر بئرا أو اشتراها فيجعلها في س... - ابن عثيمين
- الاستشفاء بماء بئر ما يسمى ببئر أيوب - اللجنة الدائمة
- حكم أخذ الأجرة على سحب الماء من البئر الموقوفة - ابن باز
- قوله هذه البئر علي حرام ولو لم أجد ماء - اللجنة الدائمة
- حكم مَن يُوصل ماء بئر موقوفة مقابل أجر - ابن باز
- باب : الحكم في البئر ونحوها . - ابن عثيمين
- الصرف على البئر الموقوفة من الوقف - اللجنة الدائمة