هل تجوز الصلاة عن يسار الإمام والصلاة خلف الصف منفرداً من أجل إدراك الركعة ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هل تجوز الصلاة على يسار الإمام من غير عذر إلا أنه يفعل ذلك خشية فوات الركعة فيركع على يسار الإمام لأنه أقرب مكان له عند دخوله من باب المسجد والبعض يصلي خلف الصف منفرداً بحجة إدراك الركعة أيضا فهل هذه الصلاة صحيحة فقد قرأت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف أو ما معناه فما مدى صحة هذا الحديث؟
الشيخ : سؤالك تضمّن أو سؤال هذا الرجل تضمّن مسألتين، المسألة الأولى الصلاة عن يسار الإمام.
السائل : نعم.
الشيخ : والصلاة عن يسار الإمام خلاف المشروع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي من الليل فجاءه ابن عباس رضي الله عنهما فوقف عن يساره فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه فهذا الرجل الذي صلى عن يسار الإمام نقول له إن فعلك هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف أهل العلم هل وقوفه هذا محرّم فتكون صلاته باطلة أو هو خلاف الأوْلى فتكون صلاته صحيحة لكنه ترك الأوْلى؟ وعلى كل حال فالأحوط للمرء أن لا يصلي عن يسار الإمام وأن يكون عن يمينه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بابن عباس رضي الله عنهما.
أما المسألة الثانية فإنها الصلاة خلف الصف منفردا فالصلاة خلف الصف منفردا لا تجوز على القول الراجح وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد وإن كان عنه رواية أخرى أنها تصح وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي ولكن الراجح أنها لا تصح خلف الصف منفردا إلا إذا تعذّر الوقوف في الصف بحيث يكون الصف تاما فإنه يُصلي الإنسان خلف الصف منفردا تبعا للإمام لأنه معذور ولا واجب مع العجز كما قاله أهل العلم رحمهم الله وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل المرأة تقف خلف الصف منفردة عن الرجال للعذر الشرعي وهو عدم إمكان وقوفها مع الرجال فإن العذر الحسي أيضا يكون مسقطا لوجوب المصافة وذلك لأننا في هذه الحال إذا لم يجد الرجل إلا موقفا خلف الصف منفردا إما أن يصلي منفردا خلف الصف مع الإمام أو يُصلي منفردا وحده عن الجماعة أو يجذب واحدا من الصف ليكون معه أو يتقدّم ويصلي إلى جانب الإمام.
السائل : نعم.
الشيخ : هذه الأحوال الأربع التي يمكن أن تكون بالنسبة لهذا الرجل الذي لم يجد موقف في الصف فنقول له أما التقدم إلى الإمام حتى يكون إلى جانبه فإن فيه محظورين، أحدهما الوقوف مع الإمام في صلاة الجماعة وهذا خلاف السنّة لأن الأفضل أن ينفرد الإمام في مكانه ليكون إماما متميزا عن الجماعة منفردا عنهم في المكان ليُعرف أنه إمام وأنه لا ثاني معه ولا يرد علينا هذا قصة أبي بكر رضي الله عنه حين جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يصلي بالناس فكان على يسار أبي بكر وأبو بكر عن يمينه لأن قصة أبي بكر كان أبو بكر رضي الله عنه هو الإمام أولا ويتعذّر أن يرجع إلى صف وراءه لأنه متصل فوقوف أبي بكر هنا على سبيل الضرورة، أقول إنه إذا تقدم إلى الإمام ووقف معه يكون خلاف السنّة المطلوبة في حق الإمام وهو الانفراد وحده أمام جماعته.
المحظور الثاني: أنه إذا تقدّم مع الإمام فإنه سوف يتخلّل الصف أو صفين أو ثلاثة حسب ما يجد أمامه من الصفوف وهناك محظور ثالث أيضا بل فوات أمرٍ مطلوب وهو أنه إذا تقدّم وصلى مع الإمام ثم دخل ءاخر ولم يجد مكانا في الصف فمعناه أنه سيتقدم أيضا إلى الإمام ويكون مع الإمام رجلان لكن لو أن هذا لم يتقدّم إلى الإمام وبقي خلف الصف ثم جاء الثاني صار صفا معه.
السائل : نعم.
الشيخ : هذه واحدة، أما جذبه لواحد من الصف خلفه من الصف الذي أمامه فهذا أيضا يترتب عليه عدة محاذير، المحذور الأول: فتح فرجة في الصف وهذا من قطع الصف وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قطع صفاً قطعه الله .
ثانيا أن هذه الفرجة التي حدثت في الصف، في الغالب أن الناس يتقاربون وحينئذ يؤدي إلى حركة جميع الصف كلهم يتحرّكون ولولا جذب هذا الرجل ما تحرك الصف وبقي الناس على طمأنينتهم.
السائل : نعم.
الشيخ : المحذور الثالث أنه ينقل صاحبه الذي جذبه من المكان الفاضل إلى المكان المفضول ... هذا نوع اعتداء عليه.
المحذور الرابع: أنه لا بد أن يحدث عنده شيئا من التشويش، إذا جذب فإن الإنسان لا بد أن يكون عنده فزع أو نحوه مما يوجب عليه تشويش صلاته.
السائل : وقد يمانع بعضهم.
الشيخ : نعم، ربما يمانع بعضهم ويحصل في هذا، بعضهم أيضا ربما يمد يده ويضرب من أراد أن يجذبه فالمهم كل هذه المحاذير موجودة في جذب الإنسان من الصف حتى يكون مع هذا المنفرد.
السائل : نعم.
الشيخ : بقي الحال الثالثة أن نقول انصرف ولا تصلي مع الجماعة لأن الصف تام وحينئذ نحرمه من صلاة الجماعة ويكون منفردا في موقفه وفي صلاته أيضا.
يبقى عندنا الحال الرابعة أن نقول له: كن خلف الصف منفردا في المكان موافقا في الأفعال وهذه الأخيرة هي خير الأقسام بلا شك فإذا كانت هي خير الأقسام فإنها تكون هي المطلوبة ونقول له: قف خلف الصف وصل مع الإمام منفردا لأنك معذور وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف فهذا حمله من يرون أن المصافة ليست بواجبة حملوه على أنه نفي للكمال قالوا: إن هذا نفي للكمال وليس نفيا للصحة.
السائل : نعم، يعني الصلاة صحيحة لكنها ..
الشيخ : لكنها ناقصة.
السائل : الأجر ناقص.
الشيخ : لكنها ناقصة لأنهم يقولون إن قول لا صلاة أي لا صلاة كاملة لمنفرد خلف الصف ووازنوا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان فإن المراد هنا لا صلاة كاملة.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن هذا المذهب أو هذا الطريق ليس بصحيح لأن الأصل فيما نفاه الشرع انتفاء الصحة هذا هو الأصل إلا إذا وجِد دليل على أن المراد انتفاء الكمال فيُحمل على انتفاء الكمال وإلا فالأصل أن النفي نفي للصحة وبهذه المناسبة أود أن أبيّن أن ما ورد نفيه في النصوص فله ثلاث حالات، الحال الأول: أن يكون نفيا لوجوده وهذا هو الأصل.
السائل : نعم.
الشيخ : مثل لا خالق إلا الله، هذا نفي لوجود خالق للخلق سوى الله عز وجل وهذا هو الذي يجب عليه حمل النفي لأنه الأصل فإن لم يُمكن حمل النفي على هذا وكان الشيء موجودا فإنه يحمل على نفي الصحة شرعا مثل لا صلاة بغير وضوء فالإنسان قد يصلي غير متوضئ وتوجد الصلاة لكنها شرعا منفية وهذا نفي للصحة فإن لم يُمكن الحمل على نفي الصحة لوجود دليل يمنع ذلك فإنه يُحمل على نفي الكمال مثل لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يُدافعه الأخبثان فإنها هنا محمولة على نفي الكمال على أن بعضا من أهل العلم يقول إن هذا الحديث محمول أيضا على نفي الصحة إذا كان بحيث ينشغل انشغالا كاملا لا يدري ما يقول في صلاته فإنه لا تصح صلاته حينئذ.
وعلى كل حال فهذه المراتب الثلاث ينبغي لطالب العلم أن يُلاحظها أن الأصل في النفي نفي الوجود فإن لم يمكن وكان الشيء موجوداً فهو محمول على نفي الصحة فإن لم يمكن وكان قد قام الدليل على الصحة فإنه يكون محمولا على نفي الكمال وعلى هذا فقوله لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف أو لفردٍ خلف الصف هو من القسم الثاني أي مما نفيت صحته فلا تصح صلاة منفرد خلف الصف ولكن هذا يدل على وجوب المصافة ووجوب المصافة عند التعذّر يسقط بتعذّره لأن القاعدة المعروفة عند أهل العلم والتي دل عليها قوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا تدل على أنه لا واجب مع العجز وبهذا تبيّن أنه إذا تعذّر الوقوف في الصف لكماله فإن المأموم أو الداخل يصُف وحده ويُتابع إمامه وصلاته في هذه الحالة صحيحة.
السائل : أحسن الله إليكم، إذًا ملخص القول في هذا أن من وجد مكانا في الصف ولم يصف فيه وصلى منفردا فصلاته غير صحيحة.
الشيخ : نعم.
السائل : وإذا لم يجد مكانا، وجد الصف مكتملا وصلى منفردا.
الشيخ : فصلاته صحيحة.
السائل : فصلاته صحيحة.
الشيخ : نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذه ..
الشيخ : يعني صلاته في الأول باطلة.
السائل : نعم.
الشيخ : لأنه ترك الواجب.
السائل : ترك الواجب.
الشيخ : الواجب أن يدخل في الصف.
السائل : نعم.
الشيخ : وصلاته الثانية صحيحة لأنه تعذّر عليه فعل الواجب.
السائل : وعملية جذب شخص ءاخر هذه ..
الشيخ : نعم، بيّنا أنها لا تصح.
السائل : نعم.
هذه رسالة من المستمع علي حسن إبراهيم زيلعي مقيم بخميس مشيط.
الشيخ : سؤالك تضمّن أو سؤال هذا الرجل تضمّن مسألتين، المسألة الأولى الصلاة عن يسار الإمام.
السائل : نعم.
الشيخ : والصلاة عن يسار الإمام خلاف المشروع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي من الليل فجاءه ابن عباس رضي الله عنهما فوقف عن يساره فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه فهذا الرجل الذي صلى عن يسار الإمام نقول له إن فعلك هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف أهل العلم هل وقوفه هذا محرّم فتكون صلاته باطلة أو هو خلاف الأوْلى فتكون صلاته صحيحة لكنه ترك الأوْلى؟ وعلى كل حال فالأحوط للمرء أن لا يصلي عن يسار الإمام وأن يكون عن يمينه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بابن عباس رضي الله عنهما.
أما المسألة الثانية فإنها الصلاة خلف الصف منفردا فالصلاة خلف الصف منفردا لا تجوز على القول الراجح وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد وإن كان عنه رواية أخرى أنها تصح وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي ولكن الراجح أنها لا تصح خلف الصف منفردا إلا إذا تعذّر الوقوف في الصف بحيث يكون الصف تاما فإنه يُصلي الإنسان خلف الصف منفردا تبعا للإمام لأنه معذور ولا واجب مع العجز كما قاله أهل العلم رحمهم الله وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل المرأة تقف خلف الصف منفردة عن الرجال للعذر الشرعي وهو عدم إمكان وقوفها مع الرجال فإن العذر الحسي أيضا يكون مسقطا لوجوب المصافة وذلك لأننا في هذه الحال إذا لم يجد الرجل إلا موقفا خلف الصف منفردا إما أن يصلي منفردا خلف الصف مع الإمام أو يُصلي منفردا وحده عن الجماعة أو يجذب واحدا من الصف ليكون معه أو يتقدّم ويصلي إلى جانب الإمام.
السائل : نعم.
الشيخ : هذه الأحوال الأربع التي يمكن أن تكون بالنسبة لهذا الرجل الذي لم يجد موقف في الصف فنقول له أما التقدم إلى الإمام حتى يكون إلى جانبه فإن فيه محظورين، أحدهما الوقوف مع الإمام في صلاة الجماعة وهذا خلاف السنّة لأن الأفضل أن ينفرد الإمام في مكانه ليكون إماما متميزا عن الجماعة منفردا عنهم في المكان ليُعرف أنه إمام وأنه لا ثاني معه ولا يرد علينا هذا قصة أبي بكر رضي الله عنه حين جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يصلي بالناس فكان على يسار أبي بكر وأبو بكر عن يمينه لأن قصة أبي بكر كان أبو بكر رضي الله عنه هو الإمام أولا ويتعذّر أن يرجع إلى صف وراءه لأنه متصل فوقوف أبي بكر هنا على سبيل الضرورة، أقول إنه إذا تقدم إلى الإمام ووقف معه يكون خلاف السنّة المطلوبة في حق الإمام وهو الانفراد وحده أمام جماعته.
المحظور الثاني: أنه إذا تقدّم مع الإمام فإنه سوف يتخلّل الصف أو صفين أو ثلاثة حسب ما يجد أمامه من الصفوف وهناك محظور ثالث أيضا بل فوات أمرٍ مطلوب وهو أنه إذا تقدّم وصلى مع الإمام ثم دخل ءاخر ولم يجد مكانا في الصف فمعناه أنه سيتقدم أيضا إلى الإمام ويكون مع الإمام رجلان لكن لو أن هذا لم يتقدّم إلى الإمام وبقي خلف الصف ثم جاء الثاني صار صفا معه.
السائل : نعم.
الشيخ : هذه واحدة، أما جذبه لواحد من الصف خلفه من الصف الذي أمامه فهذا أيضا يترتب عليه عدة محاذير، المحذور الأول: فتح فرجة في الصف وهذا من قطع الصف وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قطع صفاً قطعه الله .
ثانيا أن هذه الفرجة التي حدثت في الصف، في الغالب أن الناس يتقاربون وحينئذ يؤدي إلى حركة جميع الصف كلهم يتحرّكون ولولا جذب هذا الرجل ما تحرك الصف وبقي الناس على طمأنينتهم.
السائل : نعم.
الشيخ : المحذور الثالث أنه ينقل صاحبه الذي جذبه من المكان الفاضل إلى المكان المفضول ... هذا نوع اعتداء عليه.
المحذور الرابع: أنه لا بد أن يحدث عنده شيئا من التشويش، إذا جذب فإن الإنسان لا بد أن يكون عنده فزع أو نحوه مما يوجب عليه تشويش صلاته.
السائل : وقد يمانع بعضهم.
الشيخ : نعم، ربما يمانع بعضهم ويحصل في هذا، بعضهم أيضا ربما يمد يده ويضرب من أراد أن يجذبه فالمهم كل هذه المحاذير موجودة في جذب الإنسان من الصف حتى يكون مع هذا المنفرد.
السائل : نعم.
الشيخ : بقي الحال الثالثة أن نقول انصرف ولا تصلي مع الجماعة لأن الصف تام وحينئذ نحرمه من صلاة الجماعة ويكون منفردا في موقفه وفي صلاته أيضا.
يبقى عندنا الحال الرابعة أن نقول له: كن خلف الصف منفردا في المكان موافقا في الأفعال وهذه الأخيرة هي خير الأقسام بلا شك فإذا كانت هي خير الأقسام فإنها تكون هي المطلوبة ونقول له: قف خلف الصف وصل مع الإمام منفردا لأنك معذور وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف فهذا حمله من يرون أن المصافة ليست بواجبة حملوه على أنه نفي للكمال قالوا: إن هذا نفي للكمال وليس نفيا للصحة.
السائل : نعم، يعني الصلاة صحيحة لكنها ..
الشيخ : لكنها ناقصة.
السائل : الأجر ناقص.
الشيخ : لكنها ناقصة لأنهم يقولون إن قول لا صلاة أي لا صلاة كاملة لمنفرد خلف الصف ووازنوا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان فإن المراد هنا لا صلاة كاملة.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن هذا المذهب أو هذا الطريق ليس بصحيح لأن الأصل فيما نفاه الشرع انتفاء الصحة هذا هو الأصل إلا إذا وجِد دليل على أن المراد انتفاء الكمال فيُحمل على انتفاء الكمال وإلا فالأصل أن النفي نفي للصحة وبهذه المناسبة أود أن أبيّن أن ما ورد نفيه في النصوص فله ثلاث حالات، الحال الأول: أن يكون نفيا لوجوده وهذا هو الأصل.
السائل : نعم.
الشيخ : مثل لا خالق إلا الله، هذا نفي لوجود خالق للخلق سوى الله عز وجل وهذا هو الذي يجب عليه حمل النفي لأنه الأصل فإن لم يُمكن حمل النفي على هذا وكان الشيء موجودا فإنه يحمل على نفي الصحة شرعا مثل لا صلاة بغير وضوء فالإنسان قد يصلي غير متوضئ وتوجد الصلاة لكنها شرعا منفية وهذا نفي للصحة فإن لم يُمكن الحمل على نفي الصحة لوجود دليل يمنع ذلك فإنه يُحمل على نفي الكمال مثل لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يُدافعه الأخبثان فإنها هنا محمولة على نفي الكمال على أن بعضا من أهل العلم يقول إن هذا الحديث محمول أيضا على نفي الصحة إذا كان بحيث ينشغل انشغالا كاملا لا يدري ما يقول في صلاته فإنه لا تصح صلاته حينئذ.
وعلى كل حال فهذه المراتب الثلاث ينبغي لطالب العلم أن يُلاحظها أن الأصل في النفي نفي الوجود فإن لم يمكن وكان الشيء موجوداً فهو محمول على نفي الصحة فإن لم يمكن وكان قد قام الدليل على الصحة فإنه يكون محمولا على نفي الكمال وعلى هذا فقوله لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف أو لفردٍ خلف الصف هو من القسم الثاني أي مما نفيت صحته فلا تصح صلاة منفرد خلف الصف ولكن هذا يدل على وجوب المصافة ووجوب المصافة عند التعذّر يسقط بتعذّره لأن القاعدة المعروفة عند أهل العلم والتي دل عليها قوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا تدل على أنه لا واجب مع العجز وبهذا تبيّن أنه إذا تعذّر الوقوف في الصف لكماله فإن المأموم أو الداخل يصُف وحده ويُتابع إمامه وصلاته في هذه الحالة صحيحة.
السائل : أحسن الله إليكم، إذًا ملخص القول في هذا أن من وجد مكانا في الصف ولم يصف فيه وصلى منفردا فصلاته غير صحيحة.
الشيخ : نعم.
السائل : وإذا لم يجد مكانا، وجد الصف مكتملا وصلى منفردا.
الشيخ : فصلاته صحيحة.
السائل : فصلاته صحيحة.
الشيخ : نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذه ..
الشيخ : يعني صلاته في الأول باطلة.
السائل : نعم.
الشيخ : لأنه ترك الواجب.
السائل : ترك الواجب.
الشيخ : الواجب أن يدخل في الصف.
السائل : نعم.
الشيخ : وصلاته الثانية صحيحة لأنه تعذّر عليه فعل الواجب.
السائل : وعملية جذب شخص ءاخر هذه ..
الشيخ : نعم، بيّنا أنها لا تصح.
السائل : نعم.
هذه رسالة من المستمع علي حسن إبراهيم زيلعي مقيم بخميس مشيط.
الفتاوى المشابهة
- حكم صلاة المنفرد خلف الصف - ابن عثيمين
- أقوال العلماء في صلاة المنفرد خلف الصف - ابن عثيمين
- حكم صلاة المنفرد خلف الصف - الفوزان
- حكم صلاة المنفرد خلف الصف - ابن عثيمين
- حكم صلاة الرجل منفرداً خلف الصف - ابن باز
- حكم صلاة المنفرد خلف الصف - ابن عثيمين
- لا صلاة لمنفرد خلف الصف - ابن باز
- ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف.؟ - ابن عثيمين
- ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف ؟ - ابن عثيمين
- حكم الصلاة خلف الصف منفردا - ابن عثيمين
- هل تجوز الصلاة عن يسار الإمام والصلاة خلف ال... - ابن عثيمين