ج: من وجب عليه الحج فتوفي قبل أدائه وجب أن يخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر، وإن خلف الميت مالاً يكفي للحج من بلده حج عنه من حيث يبلغ؛ لأن فريضة الحج والعمرة دَيْن في ذمة من استطاع ذلك ولم يؤدهما قبل موته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اقضوا الله فالله أحق بالقضاء" رواه البخاري . وبناء عليه فإن الواجب على ورثة هذا الميت المسؤول عنه أن يدفعوا المال الذي أعده للحج قبل وفاته لمن يحج عنه ويعتمر، فإن لم يف فيضم إليه من تركته ما يكمله، فإن لم يخلف تركة أو خلف مالاً يكفي مع المال الذي أعده للحج من بلده حج عنه من حيث يبلغ ذلك.