تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إخراج القيمة في زكاة الفطر - اللجنة الدائمة الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :  فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من سعا...
العالم
طريقة البحث
إخراج القيمة في زكاة الفطر
اللجنة الدائمة
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من سعادة : مدير مكتب هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بمحافظة جدة بكتابه رقم (205/1364/30) وتاريخ 18/10/1430 هـ ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1483) وتاريخ 25/10/1430 هـ ، وقد سأل سعادته أسئلة تتعلق بزكاة الفطر ، وبعد دراسة اللجنة لها أجابت بما يلي : السؤال الأول : حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا بدلاً من الطعام ؟

والجواب : لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر ؛ لأنه خلاف ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - من إخراج الطعام فيها ، وقد جاء ذلك في قرار هيئة كبار العلماء رقم (144) وتاريخ 11/7/1408 هـ ، فقد جاء فيه ما نصه : (يرى المجلس بالإجماع عدم إخراج القيمة في زكاة الفطر ، وأن تخرج طعامًا كما فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وثبت بذلك الأحاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجرى العمل على ذلك ؛ لأن زكاة الفطر عبادة . وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - ما تخرج منه وهو الطعام ، ولا شك أن الفقراء والمساكين في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وعهد خلفائه الراشدين كان منهم من يحتاج إلى كسوة
ولوازم أخرى سوى الأكل لكثرتهم وكثرة السنوات التي أخرجت فيها زكاة الفطر ومع ذلك لم يعرف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه اعتبر اختلاف نوع الحاجة ففرض لكل ما يناسب حاجته من طعام أو كساء أو نحو ذلك . ولم يعرف ذلك أيضًا عن خلفائه الراشدين - رضي الله عنهم - ، بل كان المعروف عن الجميع إخراج زكاة الفطر من الطعام ، وخير للأمة التأسي بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وبخلفائه في ذلك . والفقير الذي يلزمه شيء غير الطعام في إمكانه أن يتصرف فيما يدفع إليه من الطعام حسبما تقتضيه حاجته ومصلحته) انتهى .

السؤال الثاني : حكم نقل قيمة زكاة الفطر خارج البلد الذي تم دفعها فيه ؟
والجواب : لا يجوز نقل قيمة الزكاة إلى خارج البلاد ليشترى بها طعام يوزع هناك ، وقد صدر بذلك قرار هيئة كبار العلماء رقم (144) وتاريخ 1/7/1408 هـ ، حيث جاء فيه : (اطلع المجلس على كلام بعض أهل العلم من المذاهب الأربعة في مكان توزيع زكاة الفطر حيث نصوا - رحمهم الله - على أن على المسلم توزيعها في البلد الذي وجبت عليه فيه . وجاء في القرار : ونظرًا إلى أن الإذن بنقل زكاة الفطر من البلد الذي وجبت فيه إلى بلاد أخرى بعيدة مع وجود الفقراء في نفس البلد الذي وجبت فيه أو ما هو قريب منه
خروج بها عما هو مقصود بها شرعًا ؛ لذا فإن المجلس يقرر ما يلي : أولاً : يرى المجلس بالإجماع أن المشروع توزيع زكاة الفطر في كل بلد في فقرائه وأن لا تنقل عنهم إلى غيرهم تحقيقًا لمقصد عظيم من المقاصد التي فرضت من أجلها زكاة الفطر وهو إغناء الفقراء الموجودين في البلد في يوم العيد عن الطلب والسعي لكسب الرزق في ذلك اليوم ، وما يدعيه البعض من عدم وجود الفقراء الذين تدفع إليهم غير صحيح ، بل هم موجودون ، ولكن عدم معرفتهم ناتج عن عدم بذل الجهد في البحث عنهم والتحري عن أماكن وجودهم) انتهى المقصود منه . السؤال الثالث : حكم صرف زكاة الفطر في مشاريع الهيئة الأخرى ومنها : التنمية البشرية ، أو البرامج الصحية والتعليمية ، وما مشروعية توزيعها على المشاريع طوال العام ، وفق الاحتياج لها دون القيد بشرط إخراجها قبل صلاة العيد ؟ الجواب : لا يجوز صرف صدقة الفطر في مشاريع هيئة الإغاثة العالمية كالتنمية البشرية والمشاريع الصحية والتعليمية ، ولا يجوز حبسها لتوزع طوال العام وفق الاحتياجات لها دون القيد بشرط إخراجها قبل صلاة العيد كما جاء ذلك في السؤال ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جعل نهاية إخراجها أداء بصلاة العيد فلا يجوز تأخير إخراجها عن
موعده الشرعي لفوات المقصود بها ؛ لأن المقصود من إخراجها إغناء الفقراء عن السؤال والتكسب في هذا اليوم .


Webiste